الاعلانات
  • إدارة وكادر وكالة حرية الإخبارية يهنئونكم بحلول شهر رمضان المبارك، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير
الأربعاء, مارس 11, 2026
احمد الحمداني رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
حرية نيوز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
    هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

    هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

    لماذا يا هند؟!

    لماذا يا هند؟!

    إسرائيل بعد حرب إيران

    إسرائيل بعد حرب إيران

    النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!

    النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!

    بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

    بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

    لاريجاني: مضيق هرمز إما منفذ أمان للجميع أو مأزق للحروب

    لاريجاني: مضيق هرمز إما منفذ أمان للجميع أو مأزق للحروب

  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
    هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

    هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

    لماذا يا هند؟!

    لماذا يا هند؟!

    إسرائيل بعد حرب إيران

    إسرائيل بعد حرب إيران

    النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!

    النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!

    بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

    بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

    لاريجاني: مضيق هرمز إما منفذ أمان للجميع أو مأزق للحروب

    لاريجاني: مضيق هرمز إما منفذ أمان للجميع أو مأزق للحروب

  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
No Result
View All Result
حرية نيوز
No Result
View All Result
Home اخر الاخبار

تعديل قانون الأحوال الشخصية دعوة لمغادرة الهوية الوطنية

وكالة حرية الاخبارية by وكالة حرية الاخبارية
27 يوليو، 2024
in اخر الاخبار, اقلام حرة
0
تعديل قانون الأحوال الشخصية دعوة لمغادرة الهوية الوطنية
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

حرية – (27/7/2024)

هادي عزيز علي

كان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ومازال مرجعية لتنظيم احكام الاسرة واستقرارها ضمن تغطية تشريعية شملت كل الاحكام المتعلقة بالاسرة من الزواج والبنوة والنفقة والفرقة والحضانة والمواريث وسواها من الاحكام الاخرى ولمدة زادت على الستة عقود في التطبيق، وقد تماهى القضاء العراقي مع نصوص المدونة تلك فكانت له اجتهادات مشهودة ساهمت في ذلك الاستقرار من خلال الاحكام القضائية المعززة لمضامينه النصية. هذا القانون كان احد قوانين البناء المؤسسي للدولة العراقية الحديثة، وما يحسب له ايضا هو تعامله مع القواعد الشرعية وانتقاء الافضل منها ومن دون التقيد بمذهب معين ومن ثم صياغتها على شكل قواعد قانونية هدفها ترسيخ هوية المواطنة والابتعاد عن الهويات الفرعية اذ جاءت احكامه مستوفية لاسباب التشريع من حيث رصانة العملية التشريعية وصدق الصياغة القانونية فكان لها قصب السبق في المحيط الاقليمي الذي كثيرا ما تمنى باللحاق بهذا المنجز التشريعي العراقي. يحسب له ايضا مع هذاالعمر المديد ان لا شكوى تناولته لا من اطراف الدعاوى ولا من المؤسسة القضائية او اصحاب الشأن القانوني من اكاديميين او باحثين حتى مجيء دعاة الهويات الفرعية والنزوع نحو تغليب الهوية الطائفية فكثرت مشاريع القوانين الموظفة لهذا الغرض واخرها المشروع الحالي المعروض امام مجلس النواب اذ في حالة اقراره فاننا قطعا سنواجه الاثار الاتية:
اولا – ترسيخ الهوية الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية ودفع البلد الى مرحلة ما قبل الدولة، فبدلا من الدولة ومؤسساتها وحكم القانون فان نصوص المشروع سوف توزعنا على الهويات الفرعية لنكون نهبا للمختلف عليه في الاراء الفقهية التي تنشر ثقافة الذي يجوز ولا يجوز وتتحكم بمستقبل العائلة ضمن منظور فقهي ضيق بعيدا عن الاحكام التي اقرها الدستور المتعلقة بالوظيفة الاجتماعية للاسرة كونها اساس المجتمع في الدولة والمكفولة من قبلها من حيث الامومة والطفولة والشيخوخة المادة (29) من الدستور. يضاف الى ما تقدم فان نصوص المشروع تخول رسميا رجال الدين لابرام عقود الزواج رغم ثبوت كونهم السبب الرئيس في زواج القاصرات، فضلا عن ثبوت عوزهم المعرفي في الامور الشرعية المتعلقة بعقود الزواج الموثقة من قبلهم اذ كثيرا ما تتجه محاكم الاحوال الشخصية الى عدم تصديقها للمخالفات الشرعية فيها.
ثانيا – المشروع يعطل المساواة امام القانون الواردة في المادة (14) من الدستور.على سبيل المثال ان الزوجة على المذهب الجعفري لا ترث مما يتركه الزوج من الاراضي لا عينا ولا قيمة وهذا ما هو مثبت في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية المحتفظ به لدى مجلس النواب، في حين ان الزوجة على المذهب الحنفي ترث من زوجها الاراضي استنادا لاحكام المواريث الواردة في سورة النساء، هذا مثال على عدم المساواة امام القانون، ومثال اخر على عدم المساواة هو ان المذهب الحنفي يشترط شاهدين عدلين على عقد الزواج اذا لا ينعقد الزواج من دونهما، في حين ان المذهب الجعفري لا يشترط الشهود على عقد الزواج ويعد الزواج منعقدا ومستوفي لاسبابه الشرعية من دون حاجة الى الشهود. يلاحظ ان قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959 اشترط في عقد الزواج شهادة شاهدين عدلين متمتعين بالاهلية القانونية وطيلة فترة تطبيق القانون فان اي من اتباع المذهب الجعفري الذي يروم أبرام عقد الزواج امام المحكمة يأتي بشاهدين عدلين طاعة للقانون اولا ومن اجل التوثيق والاشهار على العقد المذكور ثانيا، وبهذا النهج يكون القانون قد ارسى ثقافة المساواة امام القانون.
ثالثا – لاسيادة للقانون مع وجود هذا المشروع – سيادة القانون تعني ان المواطنين ومن يحكمهم ملزمين بطاعة القانون، وسيادة القانون جاءت نصا في احكام المادة (5) من الدستور. فأذا اقر مشروع التعديل من قبل مجلس النواب واصبح قانونا نافذا فان للمذهب الجعفري احكامه وللمذاهب السنية احكامها ايضا واي منهما غير معني بالنصوص القانونية التي تخص الاخر ولا يلزم بطاعة قانون الاخر. فعلى سبيل المثال ان للمذهب الجعفري احكاما خاصة به في عدة المطلقة ولديهم ان: (لا عدة للمطلقة اذا كانت صغيرة لم تكمل الـ (9) سنوات هلالية من عمرها) فهذا النص لا طاعة له في المذاهب السنية لعدم الجواز الشرعي بالزواج في هذا العمر وعندما تكثر النصوص غير القابلة للطاعة تتوقف وظيفة سيادة القانون لابل ان القانون يتخلى عن التعريف الذي اشتهر به والذي ينص على انه: (مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تنظم العلاقات بين الافراد او بينهم والدولة ويلزم مخالفها الجزاء). اذ لم يعد القانون قاعدة عامة تلزم المواطنين كافة ويسقط القانون عن تعريفه اعلاه ولا يلزم قطاعات واسعة من المواطنين.
رابعا – السلطة التشريعية الرديفة – مشروع القانون يخلق سلطة تشريعية رديفة موازية لمجلس النواب وهي فتاوى واراء الوقفين الجعفري والسني فالفتاوى لديهم (تشريع) وبذلك تكون هناك سلطة تشريعية اخرى تكون لفتاواها نفس القوة القانونية للتشريعات التي يصدرها مجلس النواب رغم ان الوقفين المذكورين هما مؤسستين حكوميتين منسوبتين الى السلطة التنفيذية بموجب قانونيهما ولا ينتسبان الى المؤسسة الدينية حسبما يفهم من نصوص التاسيس. يلاحظ ان فتاوى الوقفين تعد تدخلا في شؤون السلطة القضائية وتخالف احكام المادة 88 من الدستور اضافة الى انه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

Previous Post

75 منظمة أمريكية تطـــالب بايدن بــ”حظر تصـــدير الأسلحة لإسرائيل”

Next Post

“مجموعة الـ20 تتعهد التعـــــاون لفرض ضرائب على “أثرى الأثرياء”

Next Post
“مجموعة الـ20 تتعهد التعـــــاون لفرض ضرائب على “أثرى الأثرياء”

"مجموعة الـ20 تتعهد التعـــــاون لفرض ضرائب على "أثرى الأثرياء"

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

No Result
View All Result

اخر الاخبار

  • هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟
  • لماذا يا هند؟!
  • إسرائيل بعد حرب إيران
  • النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!
  • بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

احدث التعليقات

  • A Alshammary على إلى النائبة إخلاص الدليمي بغداد ليست غرفة انتظار لطهران وواشنطن
  • اسماء المحمدي على ليس غضبًا… بل توازن مفقود.. قراءة في برنارد لويس بين “عودة الإسلام” و”جذور الغضب”
حرية نيوز

© 2020 الحرية نيوز - صنعت بواسطة - شركة مشاريع ابداعية

صفحات تهمك

  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات

تابعنا على مواقع التواصل

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
  • العربية
    • العربية
    • English

© 2020 الحرية نيوز - صنعت بواسطة - شركة مشاريع ابداعية