الاعلانات
  • إدارة وكادر وكالة حرية الإخبارية يهنئونكم بحلول شهر رمضان المبارك، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير
الأربعاء, مارس 11, 2026
احمد الحمداني رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
حرية نيوز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
    هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

    هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

    لماذا يا هند؟!

    لماذا يا هند؟!

    إسرائيل بعد حرب إيران

    إسرائيل بعد حرب إيران

    النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!

    النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!

    بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

    بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

    لاريجاني: مضيق هرمز إما منفذ أمان للجميع أو مأزق للحروب

    لاريجاني: مضيق هرمز إما منفذ أمان للجميع أو مأزق للحروب

  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
    هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

    هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟

    لماذا يا هند؟!

    لماذا يا هند؟!

    إسرائيل بعد حرب إيران

    إسرائيل بعد حرب إيران

    النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!

    النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!

    بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

    بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

    لاريجاني: مضيق هرمز إما منفذ أمان للجميع أو مأزق للحروب

    لاريجاني: مضيق هرمز إما منفذ أمان للجميع أو مأزق للحروب

  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
No Result
View All Result
حرية نيوز
No Result
View All Result
Home اخر الاخبار

قضاة ,, الفئات المخولة بحمل السلاح

وكالة حرية الاخبارية by وكالة حرية الاخبارية
17 فبراير، 2021
in اخر الاخبار
0
قضاة ,, الفئات المخولة بحمل السلاح
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

حرية – (17/2/2021)

نشرت صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الأعلى، تقريرا تحدث فيه قضاة معنيون عن كيفية تقنين السلاح في المجتمع، متعرضين لأهم ‏فقرات قانون الأسلحة النافذ، فيما أشاروا إلى آليات حيازة السلاح.

وعن حالات حمل السلاح التي يرخصها القانون، أوضح بشار محمد جسام قاضي أول محكمة ‏تحقيق الرصافة أن “المادة الخامسة من قانون الأسلحة تناولت أنواع الإجازات التي تصدرها ‏وزارة الداخلية وهي إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده او إجازة حيازة السلاح الناري ‏او إصلاحه ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص ‏الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات”.‏

وذكر القاضي جسام أن “إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح ‏بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب وزير الداخلية”، لافتا إلى ‏أن “آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الاجازة ومن ثم ‏احالة الطلب الى المديرية المذكورة لتستكمل إجراءات إصدارها من فحص طبي وارسال ‏السلاح الى مديرية الادلة الجنائية لفحصه وبيان صلاحيته ثم تدقيق قيد السلاح وبيان فيما اذا ‏كان يعود لاحدى وزارات الدولة او الاجهزة الامنية ثم تدقيق المعلومات الامنية لطالب الاجازة ‏وكذلك بيان ما اذا كان المتقدم محكوما من عدمه بعد مفاتحة مديرية الأدلة الجنائية، وبعد ذلك ‏يتم تصوير طالب الاجازة ثم الإصدار”.‏

وقال جسام، إن “مديرية الهويات والإجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استمارة ‏الحصول على إجازة حيازة السلاح اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من ‏جهة مختصة وهي لفحص مقدم طلب الحصول على اجازة السلاح اذ لا يمنح المتقدم إجازة الا ‏بعد العرض على اللجنة الطبية وجلب تأييد سلامة حالته الصحية والبدنية والعقلية او النفسية ‏وان تتضمن الاستمارة رأي اللجنة بأنه يصلح او لا يصلح”.‏

وعن انتشار السلاح بصورة كبيرة في المدن والقرى، رأى القاضي أن “هذه الظاهرة تهدد ‏الامن المجتمعي لاسيما مع كثرة وجود الأسلحة واستخدامها في النزاعات العشائرية، وقد أدى ‏ذلك الى نزوح جماعي من بعض المناطق التي شهدت ظاهرة النزاعات بالأسلحة الخفيفة ‏والمتوسطة”. ‏

لكنه عرج على قرار اعتبار مجلس القضاء الاعلى “الدكة العشائرية فعلاً إرهابياً”، لافتا إلى أن ‏‏”هذه الخطوة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة التي سادت المجتمع في الآونة الاخيرة ما ‏يساهم في انخفاض ظاهرة استخدام السلاح في النزاعات العشائرية”.‏

من جانبه، تحدث جاسم محمد كاظم قاضي محكمة تحقيق الرصافة عن أول قانون سنه ‏المشرع العراقي في تنظيم وحيازة السلاح “وكان إبان العهد الملكي إذ صدر القانون رقم 47 ‏لسنة 1932 ثم جرت صياغة جديدة لنظام الأسلحة سنة 1979 واستثنى القانون بعض ‏الموظفين الكبار والأعيان والنواب وبعض الموظفين الحكوميين ممن يلزمهم واجبهم حمل ‏السلاح وينتهي الاستثناء بعد انتهاء الخدمة واستمرت القوانين بالصدور لاحقاً إلى أن شرع ‏القانــــون النــافذ حالياً وهو قانون الأســـلحة رقم 51 لسنة 2017 الصادر في 20 /3 ‏‏/2017”. ‏

واستعرض كاظم مواد قانون الأسلحة الذي حدد في المادة الخامسة “أنواع إجازات السلاح ‏وقسمها إلى خمس فئات منها إجازة حمل وحيازة السلاح الناري وعتاده، وإجازة إصلاح ‏السلاح، وإجازة فتح محل لبيع الأسلحة”.‏

وبخصوص الفئات المشمولة بإصدار إجازات السلاح ذكر “الضباط ومنتسبي قوى الأمن ‏الداخلي والأجهزة الأمنية وموظفي الدولة الذين تستلزم واجباتهم ذلك وأفرد الحمايات ‏الشخصية للمسؤولين والأساتذة الجامعيين والأطباء والإعلاميين من رؤساء تحرير الصحف ‏ومدراء القنوات الفضائية والمحامين والتجار والمقاولين والصاغة وشركات الصيرفة المجازة ‏وشيوخ العشائر بتأييد من مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية والعاملون في مكاتب ‏المراجع الدينية ورجال الدين بتأييد الجهات المختصة، والمواطن الذي يقدم أسبابا مبررة ‏ويشترط أن يكون عراقياً أكمل الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك ‏وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق ويكون مؤهلاً لحمل السلاح ‏أو ممارسة بيع الأسلحة”.‏

وأتم القاضي قائلاً إن “القانون قد حدد في المادة 24 منه عقوبة حيازة وحمل الأسلحة بدون ‏إجازة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مليون دينار، وشدد العقوبة ‏وجعل الفعل جناية بعد أن كان جنحة وذلك بالعقوبة بالسجن لكل من هرب أسلحة أو قام ‏بصنعها وقد تصل عقوبتها للإعدام إذا كان بهدف إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام لذلك ‏نلاحظ أن حمل وحيازة السلاح بدون اجازة يعتبر جنحة الا اذا كان الهدف إشاعة الإرهاب فأنه ‏جناية”.‏

وخلص كاظم إلى أن “المادة الأولى من قانون الأسلحة قد ذكرت أنواع السلاح الناري ويشمل ‏المسدس والبندقية الآلية وبندقية الصيد ولا يشمل مسدسات الألعاب الرياضية التي تحدث ‏صوتاً للانطلاق وكذلك الأسلحة الأثرية أو الرمزية او التذكارية فهي غير مشمولة بالقانون فلا ‏تحتاج الى ترخيص ويرجع في تحديد نوع السلاح الجهة الفنية المختصة وهي مديرية الأدلة ‏الجنائية في وزارة الداخلية بعد إرسال السلاح للفحص الفني وتحديد الفعل سواء مخالفاً للقانون ‏أم غير مخالف باعتباره ليس سلاحاً نارياً ولا يحتاج لترخيص بحمله وحيازته لقاضي التحقيق ‏أو محكمة الموضوع بعد احالة الدعوى عليها”.‏

Previous Post

مقتل ثلاثة من رجال الأمن الإيراني

Next Post

حريق في مخيم, يودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة

Next Post
حريق في مخيم, يودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة

حريق في مخيم, يودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

No Result
View All Result

اخر الاخبار

  • هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟
  • لماذا يا هند؟!
  • إسرائيل بعد حرب إيران
  • النظام الدولي… والهيمنة الأميركية!
  • بعد توقف 6 سنوات… استئناف حركة القطارات بين الصين وكوريا الشمالية

احدث التعليقات

  • A Alshammary على إلى النائبة إخلاص الدليمي بغداد ليست غرفة انتظار لطهران وواشنطن
  • اسماء المحمدي على ليس غضبًا… بل توازن مفقود.. قراءة في برنارد لويس بين “عودة الإسلام” و”جذور الغضب”
حرية نيوز

© 2020 الحرية نيوز - صنعت بواسطة - شركة مشاريع ابداعية

صفحات تهمك

  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات

تابعنا على مواقع التواصل

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
  • العربية
    • العربية
    • English

© 2020 الحرية نيوز - صنعت بواسطة - شركة مشاريع ابداعية