أجرت اللجنة المختصة بوضع آلية الإقراض، الثلاثاء، عدداً من التعديلات على الضوابط الصادرة، من بينها منح القروض للمشروعات السكنية بحسب النسبة السكانية للمحافظات ونسبة الفقر، بالاضافة الى منح قروض صندوق الإسكان لبناء الوحدات السكنية التي لا تقل مساحاتها عن (100 متر مربع).
وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقت – حرية – نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021)، انه “إستناداً إلى ما جاء في توصيات إجتماع اللجنة المختصة بـ (وضع آلية لمنح القروض للمشاريع بدون فائدة أو فائدة مخفضة بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع والإشراف عليها بهدف تفعيل دور القطاع الإقتصادي الخاص وتسهيل إجراءاتها)، أجرت اللجنة خلال جلستها الرابعة المنعقدة بتأريخ 24/1/2021، التعديلات الآتية:
1. الفقرة (أولاً/ 3) تمنح القروض للمشروعات السكنية بحسب النسبة السكانية للمحافظات ونسبة الفقر بواقع (60% بحسب النسبة السكانية و 40% بحسب نسبة الفقر)، وكانت الفقرة قبل التعديل تتضمن “تُمنح القروض للمشروعات السكنية بحسب النسب السكانية للمحافظات”.
2. الفقرة (ثانياً/ 1/ ب) تُمنح قروض صندوق الإسكان لبناء الوحدات السكنية التي لا تقل مساحاتها عن (100 متر مربع) أو إضافة البناء وبما لا يتجاوز عن (خمسة وسبعين مليون دينار) في مراكز المدن والمحافظات و (ستين مليون دينار) في أقضية محافظة بغداد و (خمسين مليون دينار) خارج مراكز المحافظات، بدون فائدة وبمدة سداد لا تزيد عن عشرين سنة، مقابل عمولة إدارية مقطوعة تستوفي لمرة واحدة قدرها (5%) من القرض وبضمان العقار نفسه وبكفالة يقبلها المصرف.
وكانت الفقرة قبل التعديل، “تمنح قروض صندوق الإسكان لغرض بناء الوحدات السكنية التي لا تقل مساحاتها عن (100 متر مربع) أو إضافة البناء وبما لا يتجاوز عن (خمسة وسبعين مليون دينار) في مراكز المدن والمحافظات بدون فائدة وبمدة سداد لا تزيد عن عشرين سنة مقابل عمولة إدارية مقطوعة تستوفى لمرة واحدة قدرها (5%) من القرض وبضمان العقار نفسه وبكفالة يقبلها المصرف وشراء الوحدات السكنية في المجمعات السكنية الإستثمارية، التي سبق وأن حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق بمبلغ لا يتجاوز (خمسة وسبعين مليون دينار) بدون فائدة وبمدة سداد لا تزيد عن عشرين سنة، مقابل عمولة إدارية مقطوعة تستوفى لمرة واحدة قدرها (5%) من القرض وبضمان العقار نفسه وبكفالة يقبلها المصرف”.
3. الفقرة (ثالثاً) تسري آليات الإقراض على القروض السابقة، لتشمل ما تبقى من أقساط تلك القروض للمبادرة نفسها من حيث توزيعها على المدة الجديدة للقرض ونسبة الفائدة، بمعنى عدم شمول الأقساط المسددة سابقاً بالآليات المذكورة آنفاً.
وكانت الفقرة قبل التعديل “تسري الضوابط والآليات على القروض السابقة التي حصلت عليها موافقة اللجنة العليا للإقراض وفقاً لجدول يعده المصرف”.