حرية – (24/6/2021)
لم يمنع قانون انتخابات البرلمان او الانظمه الصادره من المفوضيه لحد الآن الدعايه الانتخابيه قبل المصادقه والاصل في الامور الاباحه ما لم ينهض دليل التحريم
حدد قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ تسع مواد للدعايه الانتخابيه ولا يوجد في هذه المواد التسع (من الماده ٢٢ الى الماده ٣٠) اي حجب او منع او حظر على اجراء الدعايه الانتخابيه بشكل مبكر وقبل الموعد المحدد ونو المصادقه على المرشحين ولم يصدر نظام من المفوضيه لحد الآن يقرر المنع كذلك فان قانون الانتخابات هذا الذي حدد العديد من الافعال واعتبرها جرائم في المواد( ٣١- ٣٧) لم يعتبر فعل الدعايه الانتخابيه قبل موعدها من الجرائم المذكوره بالاضافه الى ذلك ان المفوضيه العليا المستقله للأنتخاب لم تتولى اصدار نظام الدعايات او الحملات الانتخابيه بحيث تذكر فيه منع الدعايه الانتخابيه في الفتره السابقه للموعد الذي تحدده في النظام الذي تصدره وحيث ان قانون الانتخابات والمفوضيه لم يمنعا الدعايه الانتخابيه المبكره وان الاصل في الامور الاباحه والافعال مباحه ما لم ينهض دليل تحريمها لذا فأن لا مانع قاونوناً من ممارسة الدعايه وماورد في الماده ٢٢ من قانون انتخابات مجلس النواب لم يتضمن منعاً للدعاية المبكره وان كان قد حدد بداية الدعاية الانتخابيه وتحديد بداية الدعايه الانتخابيه كما ورد في القانون شيء ومنع الدعاية الانتخابيه شيء آخر فالتحديد لا يعني المنع وهذا يمكن ملاحظته من نص الماده التي تقول ( الدعايه الانتخابيه الحره حق مكفول للمرشح … تبدأ من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين … وتنتهي قبل ( ٢٤) ساعه من بدء الاقتراع ولحين صدور قانون من البرلمان يمنع الدعايه الانتخابيه او اعتبارها جريمه يعاقب عليه اذا حصلت قبل المصادقه او صدور نظام الدعايه او الحملات الانتخابيه من المفوضيه ويقرر منع الدعايه الانتخابيه قبل المصادقه اما الحكم بوضعه الحالي فهو اباحة الدعايه الانتخابيه وجوازها وعدم منعها .
طارق حرب