حرية – (22/8/2021)
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، لائحة السلوك لموظفيها، فيما أشارت إلى أن اللائحة اشتملت محظورات على موظفي الهيئة منها تأسيس الأحزاب أو الانتماء اليها.
قناة “ناس” على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقالت الهيئة في بيان، (22 آب 2021)، إنه “تصدر الهيئة لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2021 الخاصة بموظفيها، والتي تتألف من ست مواد تشتمل على أكثر من (30) بنداً وفقرة، ترسم مبادئ السلوك الوظيفي لموظفي هيئة النزاهة”.
وأضاف، أن “دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أن إصدار اللائحة جاء استناداً إلى أحكام البند سادساً من المادة (3)، والبند خامساً من المادة (6)، والبند ثالثاً من المادة (10) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل”، مؤكدة (الدائرة)، أن “اللائحة تهدف إلى إرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي والمهني لموظفي الهيئة، وضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجباتهم الوظيفية”.
وأشار البيان إلى أن “وتضمَّنت اللائحة واجباتٍ ومحظورات، ومن ضمن الواجبات المحافظة على حيادية واستقلالية الهيئة، والالتزام بالتشريعات كافة أثناء تأدية الواجب، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته، وتقديم إقرار بالذمة المالية في المواعيد المحددة”.
وبينت، “في حين اشتملت أيضاً على بعض المحظورات التي ينبغي على مُوظَّفي الهيئة اجتنابها، منها: تأسيس الأحزاب أو الانتماء اليها أو الترويج لها دعائياً أو انتخابياً داخل تشكيلات الهيئة أو خارجها، وإقامة أيَّـة علاقةٍ مع أطراف الدعاوى والملفَّات التحقيقيَّة أو اللجان المُؤلَّفة بمناسبة الوظيفة، والتدخُّل في عمل الوزارات والمُؤسَّسات بما يتعارض مع أهداف الهيئة، ومزاولة أيَّة مهنةٍ أو عملٍ، سواء في القطاع الخاص أو المختلط، وسواء كان ذلك أثناء أوقات الدوام الرسميِّ أو خارجه”.
كما شددت اللائحة وفق البيان، على “ضرورة إنجاز الإجراءات التحقيقية بدقة وسرعة عاليتين، والمحافظة على القضايا الجزائية أو الدعاوى الإخبارية أو المعلومات التحقيقية والأدلة والبراهين المتعلقة بجرائم الفساد محل التحقيق، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والامتناع عن أي فعلٍ يندرج تحت طائلة الضغط النفسيِّ أو الجسدي أثناء إجراء التحري والتحقيق”.
وختم البيان، “يشار إلى أن قانون الهيئة رقم 30 لسنة2011 المعدل قد نص في المادة (10/ ثالثاً) أن من ضمن المهام التي تضطلع بها دائرة الوقاية إعداد لائحة السلوك، فيما نصَّت المادَّة (6) على مهام رئيس الهيئة، التي منها “إصدار لائحة السلوك”.