حرية – (25/10/2021)
القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
- يجب وضع الحجز الاحتياطي بعريضة ولايجوز ايقاعه بطلب شخصي اثناء المرافعة
- للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوزة تحت يده انه يتظلم من امر الحجز وغير هؤلاء فليس له الا ان يراجع المحكمة المختصة لإثبات عائدية المال المحجوز لهم او بالدخول في الدعوى موضوع الحجز شخصا ثالثا
- لايجوز وضع الحجز لقاء اجر المثل لكونه غير معلوم المقدار وقت اقامة الدعوى
- ان عدم استيفاء رسم الحجز الاحتياطي لايبطل قرار الحجز الاحتياطي لانه للمحكمة ان تستوفي الرسم من قبلها او بواسطة دائرة التنفيذ.
- تكون الدعوى المقامه بتصديق الحجز الاحتياطي صحيحة ولو اقيمت بعد مرور الثمانية مادامت المحكمة لم تقرر ابطال الحجز الاحتياطي
- يجب ان تقام الدعوى من قبل واضع الحجز الاحتياطي خلال ثمانية ايام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي وان يدفع تامينات مقدارها 10% من قيمة المال المحجوز لما قد يصيب المطلوب الحجز ضده واستيفاء الرسم القانوني.
- لا يجوز وضع الحجز على دار المدينة وان تبرير المحكمة ان الدين المترتب بذمتها ناشئ عن العقار فان هذا التبرير ليس له سند من القانون لان المبلغ الذي يكون ناشئ عن العقار يكون عن بيع العقار او عن اجراء البناء في العقار ويترتب على ذلك دين في ذمة المدين لا ان يدعي المدعي تسليم مبلغ الى المدعى عليها وتعتبرها المحكمة ان الدين ناشئ عن ثمن العقار وحيث ان المحكمة قد اصدرت حكمها دون ان تلاحظ ما تقدم مما اخل بصحته قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ماتقدم وصدر بالاتفاق
- اذا دلت وقائع الدعوى ان طالب الحجز الاحتياطي قد تعسف في ايقاع الحجز من غير تروي قبل ان تبرأ ملكية مدينه فاوقع الحجز رغم هذا العلم مغامرا فان عليه بالحالتين ان يعوض المحجوز عليه عما اصابه من الضرر الناشئ ويمكن ذلك في الكفالة الحجزية بنسبة 10% من المال المطلوب حجزه قبل ايقاع الحجز حيث على طالب الحجز ان يقدم كفالة حجزية لغرض الاستجابة لطلبه بايقاف الحجز الاحتياطي
- قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية 173/ت/2011 في 8/5/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع 2011 ص 256:
رفع الحجوزات المتعلقة بالاحكام والقرارات القضائية ليس من اختصاص دوائر التنفيذ ويتطلب مراجعة المحكمة المختصة لرفع تلك الحجوزات - حجز احتياطي
محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 244/حقوقية/2012 في 17/4/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012ص258:
ان من شروط ايقاع الحجز الاحتياطي على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة ان يكون لدى الدائن طالب الحجز سندا رسميا او عاديا بدين معلوم مستحق الاداء - العـــدد/157/ت/تنفيذيه /2014 رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية
بصفتها التمييزية قلب حجز احتياطي الى حجز تنفيذي
أصدر السيد المنفذ العدل في الحلة قراره في الاضبارة التنفيذية المرقمة 1091/2014 في 10/6/2014 بقلب إشارة الحجز الاحتياطي الواقع على السيارة المرقمة كذا/بابل نوع كذا موديل 2012 إلى حجز تنفيذي.ولعدم قناعة المميز بالقرار بادر إلى الطعن به تمييزا لدى هذه المحكمة وقدم لائحته المؤرخة في 17/6/2014 وسجلت بالعدد أعـــلاه ووضعـت موضع التدقيـق والمداولة.
القــــــــــــــــــــــــــرار//لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان المبلغ المطالب به ناشئ عن قيمة السيارة موضوعة الحجز لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار وفق أحكام المادة (122) من قانون التنفيذ بالاتفاق في 26/شعبان/1435 هـ الموافق 25/6/2014م.
المرسل غالب الدعمي