حرية – (14/11/2021)
أعلنت محكمة استئناف ذي قار، الأحد (14 تشرين الثاني، 2021) إخلاء جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم.
وذكر بيان للقضاء الأعلى، أن “رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين، استقبل مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق (يونامي) دانيلا بيل، وبحث الطرفان، الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والضمانات التي نص عليها قانون حماية المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه”.
وقال القاضي حسين، إن “القانون نصَّ على حماية المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه ومنها استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة، وأن تكون أقواله الأولية بدون ضغط أو إكراه وأن تكون أقواله الابتدائية بحضور نائب المدعي العام ووكيل المتهم فإن لم يوكل المتهم محامياً يتم انتداب محامٍ للدفاع عنه، وأن يُفَهَّم المتهم له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق أية قرينة ضده”.
وفي ما يتعلق بقضايا المتظاهرين تحدث رئيس استئناف ذي قار، انها “تجاوزت الـ 1200 دعوى، والتي تضمنت الشكوى ضد أشخاص مدنيين وآخرين منسوبين إلى قوى الأمن الداخلي”، مبيناً، أن “الهيئة القضائية المختصة بنظر هذه القضايا ماضية بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون، لكنها مقيدة بما نصت عليه المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو القاء القبض عليه إلّا بناءً على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه”.
وأكد، أن “جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم تم إخلاء سبيلهم، أما من توفرت ضده أدلة بارتكاب أفعال جرَّمها القانون فإن ذلك يقتضي إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم وصولاً إلى الحكم العادل والضامن لحقوق جميع أطراف الدعوى”.
من جهة ثانية تابع البيان، أن وفداً مـن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان/ يونامي زار، رئيس الادعاء العام محمد كشيمش گزار داخل مبنى محكمة استئناف ذي قار الاتحادية.
وأوضح، أنه “جرى خلال اللقاء بحث دور الادعاء العام بشكل مفصَّل بخصوص دوره الرقابي على القرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات بشكل عام ودور الادعاء العام على مراقبة السلطات التحقيقية والرقابية على الخروقات القانونية إن وجدت ومنها بشكل خاص ادعاءات تعرُّض بعض المحكومين والموقوفين إلى التعذيب”.
وشرح رئيس الادعاء العام “كيفية قيام أعضاء الادعاء العام المكلفين بزيارات مستمرة ومكثفة إلى السجون وتلقيه الشكاوى في حالة وجود خروقات مـن هذا النوع وقيام الادعاء العام بتحريك الشكوى الواردة اليه وإحالتها للمحكمة المختصة بذلك التي أنشأها مجلس القضاء الأعلى وهي المحكمة المختصة بقضايا حقوق الإنسان”.
وبين أن “طلبات المتهمين والمحكومين تواصل طريقها عن طريق المتهم المحكوم أو الموقوف أو وكيله القانوني (المحامي) الذي يقدم إلى رئاسة الادعاء العام أو عن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء الادعاء العام إلى السجون والمواقف أو عن طريق الزيارات التي يقوم بها موظفو منظمة حقوق الانسان والتي اخذت مجراها القانوني عن طريق محاكم تحقيق حقوق الانسان والتي تحقق فيها لمعرفة كل شخص يثبت استخدامه لوسائل التعذيب”.
وتابع في حديثه لوفد يونامي أن “هناك العديد مـن دعاوى المتهمين تم الإفراج عنهم مـن المحاكم المختصة لثبوت وجود تقارير طبية تؤكد ادعاءات التعذيب عندهم وصدقت معظم هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية، كما تم اطلاع الوفد على اجراءات المتابعة الخاصة بزيارات أعضاء الادعاء العام بالسجون والمواقف وكيفية أداء عضو الادعاء العام ودوره في الرقابة والمحاسبة وتوفير الرعاية الصحية للمحكومين”.