حرية – (6/7/2022)
قضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي وأخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «محمد عادل عوض الله» إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذي تضمن «لأنه في يوم 20 /6 /2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الطعنات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.
وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض «سكينا» بدون مسوغ قانوني.
وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر نهائيا في القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم اليوم.