حرية – (29/9/2022)
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن حسم 22 من الدعاوى والطلبات الدستورية لشهر آب الماضي.
وذكرت إعلام “القضاء” في بيان، (29 ايلول 2022)، أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت عدة دعاوى الشهر الماضي ومنها دعوى المدعي نقيب الأكاديميين العراقيين، والتي ردتها لعدم توفر المصلحة في إقامتها، وتضمنت الدعوى طلب الطعن بدستورية القرار النيابي المرقم (28/2021) الصادر في 31/كانون الثاني/2021 وإلغائه من تاريخ صدروه وجميع الاثار المترتبة، وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادتين (93 و 94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
وأشارت إلى أن “المحكمة نظرت الدعوى المرقمة (144/اتحادية/2022) الخاصة بطلب تعديل القرار الصادر من المدعى عليه الثاني المرقم (130) في 6/4/2021 بما يضمن مساواة المتعاقدين والموظفين الذين يؤدون وظائف متكافئة في الحقوق المالية وتحديدها وفقاً لقانون الخدمة المدنية والزامها بان تصرف للأجراء اليوميين أجراً لا يقل عن (350,000) دينارا في الشهر الواحد اذا اتم ساعات العمل التي حددها قانون العمل وان تمنحهم مخصصات الزوجية والاطفال والنقل اسوة بالعاملين المثبتين على ملاك مؤسساتها واصدرت المحكمة قرارها بالاتفاق برد الدعوى شكلا دون الدخول في اساسها استناداً لأحكام المادتين (4 و 80/1) من قانون المرافعات لمدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل”.
واوضحت ان “المحكمة ردت الدعوى المرقمة (149/اتحادية/2022) لعدم وجود مخالفة دستورية والمتضمنة طلب الحكم بإبطال قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1559) لسنة 1978 (الذي صدر بموجبه القانون 189 لسنة 1978 قانون حل نقابة المهن الصحية) وما بني عليه، وطلب إعادة حقوقه المستلبة الناشئة عن بطلان القانون رقم (189) لسنة 1978 وطلب إعادة سريان قانون نقابة المهن الصحية رقم 153 لسنة 1969”.
وبينت ان “المحكمة ايضا ردت دعوى المدعي المرقمة (92/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بإلغاء قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965”.
وتابعت ان “المحكمة اصدرت قراراً برد الدعوى المرقمة (107/اتحادية/2022) المتضمنة طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسة المجلس المنعقدة في 5/4/2022 والمتضمن (تخويل وزير النفط/ المدعى عليه الثاني بالتوقيع مع ائتلاف الشركات الصينية ( CITIC) باحالة مشروع استراتيجي كبير مشروع مد انبوب نفط بصرة – عقبة وبكفالة (9) مليارات دولار اميركي بغية تصدير النفط العراقي عبر الأردن”.
وتابعت ان “المحكمة ردت الدعوى المرقمة (126/اتحادية/2022) وموضوعها طلب الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بفك ارتباط ونقل دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مع هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) و (دائرة التدريب المهني مع دائرة التشغيل والقروض لتصبح دائرة العمل والتدريب المهني) و(هيئة الحماية الاجتماعية مع دائرة الحماية الاجتماعية للمراة مع دائرة الحماية للرجل لتصبح هيئة الحماية الاجتماعية) استناداً للمادة (4) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014”.
ومضت الى ان “المحكمة أصدرت قرارا برد الدعوى وافهم علناً في الدعوى المرقمة (159/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (46) لسنة 2013 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4297) المتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021 في 13/9/1983) و(197 في 10/11/1994) و(145 في 18/6/2001) والذي سمح بموجبه للقاضي وعضو الادعاء العام المتقاعد الانتماء لنقابة المحامين والترافع امام القضاء كمحام”.
واضاف البيان ان “هذا القانون يعد مخالفاً لاحكام المواد (19/اولاً وثالثاً ورابعاً وسادساً و 98/اولاً) من الدستور العراقي، حيث ان المشرع ومجلس القضاء الاعلى عملا على ان تكون للقاضي خصوصية وتميز في اختيار شخصيته وضمان اكتفائه المادي، وقيدت تعاملاته بفرض واجبات عليه الالتزام بها ومنها ما نصت عليه احكام المادة (7/اولاً وثانياً وثالثاً) من قانون التنظيم القضائي المرقم (160) لسنة 1979 النافذ، لضمان المحافظة على علو شأن القضاء وتحصينه عن كل شائبة يمكن ان تشكك باستقلاليته واستقلالية أعضائه”.