حرية – (1/12/2022)
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية المادة الثامنة عشرة من قانون رقم (15) لسنة 2008 في اقليم كردستان .
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ” ان الحكم تضمن عدم دستورية المادة الثامنة عشر من القانون رقم (15) لسنة 2008 ( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كردستان الصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق ( البرلمان حالياً ) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر”.
واوضحت المحكمة : ” ان المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه ( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق ) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام )”.