حرية – (14/2/2023)
اربيل 14 شباط 2023: فيما تضمن المادة 38 من الدستور العراقي حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والوسائل، تلجأ وزارات وهيئات في الحكومة العراقية، الى أصدار قرارات ولوائح، تفرغ هذه المادة الاساسية الدستورية من محتواها، بل وتطالب بتطبيق كل العقوبات المكممة للافواه الذي صدرت في زمن النظام الدكتاتوري والواردة في قانون العقوبات البغدادي المرقم 111 لسنة 1969، وتضيف اليها عقوبات جديدة أشد وأقسى.
فبعد قرارات اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية بمتابعة ما يسمى بالمحتوى الهابط، تحت عنوان (بلغ)، وتم بموجب ذلك القاء القبض على عدد من صناع المحتوى، بل وصدور احكام بالسجن تراوحت بين 6 أشهر إلى سنتين.
وخرج علينا السيد الناطق بأسم وزارة الداخلية مفتخراً بأن عدد البلاغات عن ما يسمى بالمحتوى الهابط، التي وصلت الوزارة لحد الان قد بلغت 95 ألف بلاغ، أي اننا عدنا الى المخبر السري والقضايا الكيدية، طالما لايوجد هناك تعريف قانوني غير قابل للتأويل ل”لمحتوى الهابط”.
ومن المحزن ان تخرج علينا نقيبة المحامين، تهدد فيها المحامين بالغاء اسمائهم من سجل النقابة ومنعهم من ممارسة مهنة المحاماة، كل محامي يعلن انه دافع عن احد افراد ما يسمى بالمحتوى الهابط، بينما القانون يسمح حتى لاعتى المجرمين والقتلة والسارقين بتوكيل محام للدفاع عنهم.
ومن جهة اخرى تستعد هيئة الاعلام والاتصالات لاصدار لائحة، تطالب بها بتطبيق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 أضافة الى ذلك تطبيق بعض بنود قانون مكافحة الارهاب ونصوص قانونية عقابية اخرى، على كل من يمس الدولة وكياناتها ورموزها بل وحتى من يمس النقابات والاتحادات التنظيمة، وكذلك تلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي التسجيل في هيئة الاعلام والاتصالات واخذ الموافقات الرسمية وتسديد الرسوم المالية قبل الشروع بالنشر.
وكما تفرض اللائحة غرامات مالية وعقابية مختلفة ولاتسمح بنشر مايعكر مزاج الزعماء الكبار او انتقاد النظام “الديمقراطي” الحالي وموؤسساته “الدستورية”، فضلا عن فرض الهيئة على اصحاب المحتوى الممول، دفع نسبة من قيمة التمويل لهيئة الاعلام والاتصالات.
وتضمنت احد مواد اللائحة تجريم اي شخص يحض على مقاطعة الانتخابات، مع ان ذلك حق طبيعي لكل مواطن/ة في النظام الديمقراطي.
اللائحة يراد لها ان تتحول الى قانون يمنح مجلس هيئة الاعلام والاتصالات المكون من أطراف سياسية جاءت بالمحاصصة، صلاحيات رقابية مطلقة وواسعة للتحكم بالمحتويات المنشورة.
ان اللائحة المكونة من 17 فصل و 36 مادة عقابية، لايوجد مثلها حتى في الدول الاكثر بعداً عن الديمقراطية.
وقبل ذلك تمت القراءة الاولى لقانون جرائم المعلوماتية، الذي يهدد في الكثير من جوانبه حرية الرأي والتعبير.
واصبح من الواضح ان الحكومة تسعى لقمع الحريات وكبت الاصوات المعارضة لنهجها، بحجج واهية ظاهرها خير وباطنها يهدد حرية الرأي والتعبير ويكتم الانفاس.
ان مركز ميترو الذي اطلق منذ سنة حملة توعية ضد التضليل والاخبار والمعلومات الكاذبة، وليس عن طريق قرارارات و قوانين تعسفية، للحد من حرية الرأي والتعبير.
ان مركز ميترو يرفض هذا النهج ويرى ان هذه القرارات واللوائح تشكل خطراً حقيقياً على النظام الديمقراطي ويهدد بشكل جدي حرية الرأي والتعبير، ويطالب الرأي العام وكل المعنيين بالدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير الوقوف ضد هكذا قرارات ولوائح تقييد الحريات العامة والخاصة.
كما يطالب المنظمات المختصة بحرية الرأي والتعبير والمنظمات المدافعة عن حرية وحقوق الانسان، بتنظيم حملة جادة للوقوف ضد مثل هذا التجاوز على حقوق الانسان وحريته في التعبير عن آرائه.
مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ات، تأسس في آب 2009 بجهود مجموعة من الصحفيين/ات و المدافعين/ات عن حقوق الانسان، و بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) الامريكية، بهدف مراقبة حرية الصحافة والصحفيين والدفاع عنهم وحمايتهم في اقليم كوردستان.
ومنذ بداية تأسيس المركز في اب 2009 الى اليوم قدم كل من معهد صحافة الحرب والسلام IWPR ومنظمة الشعب النرويجي NPA ومنظمة دعم الاعلام العالمي IMS الدنماركية ، ومركز الخليج لحقوق الانسان (GCHR) ، منظمة Internews ، المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، الدعم لمشاريع للمركز. اصدر المركز 11 تقريرا سنويا،حول لاوضاع حرية الصحافة في اقليم كوردستان العراق.