حرية – (5/3/2023)
اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، ان مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي فيها تراجع كبير ولاتتوافق مع المعايير الدولية حتى بعد التعديلات .
وقال اللامي ، خلال جلسة الاستماع العامة ، التي عقدتها لجان حقوق الإنسان النيابية و الثقافة والإعلام والقانونية حول مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”، اليوم الاحد ، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم وناشطين وممثلي الممنظمات المدنية المعنية بحقوق الانسان، ان ” القانون بشكله الحالي مخالف المادة 38 من الدستور ، ولم يطلب المشرع ان ينظم ذلك بقانون “، لافتا الى ان ” الفقرة 3 المادة 38 تحدثت عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون وهي اول مخالفة دستورية “.
واضاف ، ان ” حرية الرأي والتعبير لكل الوسائل هي غير مطلقة ، وترك الاشياء المخالفة للقضاء ، وحتى الاداب العامة لايقصد بها الاداب المطلقة ، ولدينا القضاء وقانون العقوبات ومواد دستورية واضحة ، لان التعبير عن الرأي مكفول للجميع “.
واوضح ، ان ” هذا اول تحفظ لان القانون تحدث عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقط وينظم ذلك بقانون ، حيث ناقشنا ذلك مع اللجان النيابية منذ عامي 2011 و2012 ويعاد مرة اخرى بصيغ حق المعلومة وجرائم المعلوماتية ونفس القانون يعاد حاليا ، مايعني اننا نعيد العجلة الى الخلف “.
وتابع القول ، ان ” حرية التعبير هي حق دستوري ، والكثير من دول الجوار نصت على ان تكفل الدولة حرية التعبير ، وان يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط ان لايتجاوز حدود القوانين المشرعة النافذة سواء في الدولة العراقية او اية دولة اخرى “.
واكد نقيب الصحفيين العراقيين ، ان ” حرية الرأي والتعبير دائما ترد بصياغة واحدة في كافة التشريعات ، لكن المسودة اغفلت النص على حرية التعبير وهي اساس وجوهر حرية التعبير ، لذلك نقترح اعادة الصياغة بالنص على حرية الرأي والتعبير “.
ومضى اللامي الى القول ، ان ” اهم مظهر من مظاهر حرية الرأي والتعبير هو حرية الصحافة ويجب ان يتم تضمينها في مسودة القانون وتكون نصا واضحا “،.
وقال ان المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 تنص على ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الاراء دون مضايقة والتماس الانباء والاراء وتلقيها ونقلها للاخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود ، وكذلك المادة 38 من وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للامم المتحدة عام 1966 تنص على ان ، لكل انسان الحق في اعتناق الاراء دون مضايقة وحرية التعبير لكل انسان ، ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف ظروف المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها دون اعتبار للحدود ، علما ان العراق اقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان وصادق على وثيقة العهد الدولي للحقوق في قانون رقم 193 لسنة 1970 وتم التصديق في الوقائع العراقية 1970 ، مايعني ان لهاتين الوثيقتين الدوليتين قوة قانونية في العراق وهي متعلقة بتشريع داخلي مازال نافذا وملزما للسلطات والمحاكم “.
واعاد نقيب الصحفيين التأكيد على ان ” المسودة فيها تراجع كبير ولاتتوافق مع المعايير الدولية حتى بعد التعديلات “.
وتابع القول ان ” التشريعات الدولية تضع الوصول للمعلومات في تشريع مستقل ومفرد ليس ضمن مجموعة افكار ، ولذلك نؤيد ان يصدر تشريع مستقل بحق الوصول الى المعلومات “.
واضاف ، ان ” حق عقد الاجتماعات العامة هو حق دستوري ، لكن ينظم بقانون ولحد الان لايوجد قانون بذلك ، كما يفترض الحديث الان عن قانون حرية الوصول للمعلومات ، وكذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي الذي ينظم بقانون”./انتهى5