حرية – (26/4/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
سلطت صحيفة “القضاء” الشهرية، الضوء على عمليات احتيال تقوم بها مجاميع عبر خداع المواطنين ببيعهم عملات أجنبية بأسعار زهيدة مغرية ليكتشف الضحية لاحقاً أنها بلا أي قيمة نقدية فتذهب أموالهم هباء وتتبخر أحلام الربح المزعوم وأنه تم تنويمه مغناطيسياً.
الصحيفة الصادرة عن السلطة القضائية العراقية، تناولت في تقرير إحدى الحالات، حيث ذكرت قصة امرأة وقعت ضحية لهذه المجاميع المحتالة.
ويقول التقرير “اعترض طريق هيفاء وهي موظفة في العقد الخامس من عمرها، ثلاثة أشخاص عندما خرجت من منفذ صرف الراتب بعد تسلم راتبها الشهري، ليقنعوها باستبدال الراتب بعملة روسية، لم ترغب الموظفة بهذه الصفقة لكنها لم تعلم كيف انساقت معهم”.
وما هي إلا لحظات لا تتعدى الدقائق حتى وجدت هيفاء نفسها من دون راتب، وفي يدها عملات أجنبية اخبرها صاحب الصيرفة أنها ألغي التعامل بها منذ بدايات القرن الماضي. كانت العملية التي استخدمها المحتالون “التنويم المغناطيسي”.
وحدثت في العاصمة حالات سرقة عديدة عن طريق إقناع المواطن باستبدال الدينار العراقي بعملات لغرض التربح منها، لكن أغلب هذه الحالات لا يتم التبليغ عنها كون المواطن الضحية يستدرك وقوعه في فخ النصب والاحتيال من دون معرفته بالشخص المحتال أو الاستدلال عليه.
والتنويم المغناطيسي علاج نفسي يُستخدم من قبل متخصصين عبر تنويم العقل الظاهر وإبقاء العقل الباطن لإظهار ما فيه، وفق ضوابط وشروط.
ولم تعرض في محكمة تحقيق الرصافة، قضايا تخص جرائم السرقة عبر تنويم المجنى عليهم بطريقة التنويم المغناطيسي، لكن في ما يخص إجراءات تلك القضية بصورة عامة فإنها تتخذ وفق جرائم السرقة والمواد القانونية التي تعالج تلك الجرائم وفق نصوص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، بحسب القاضي الأول لمحكمة تحقيق الرصافة.
ويعرج القاضي على أن “مفهـوم التنويم المغناطيسي هو طريقة لسلب إرادة الشخص ومنعه من التحكم والسيطرة على تصرفاته، فهو بهذا المفهوم يعد أحد الأفعال الممهدة لارتكاب الجريمة ولا يعد جريمة بحـد ذاتها كون المشرع حدد مفهوماً عاماً للجريمة يقوم على مبدأ “لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص”.
ويلفت إلى أن “قانون العقوبات العراقي لم يتطرق إلى جريمة التنويم المغناطيسي كجريمة مستقلة بحد ذاتهـا ولم يعاقب عليها بنص خاص ولكن ما سار عليه القضاء العراقي هو اعتبار فعـل التنويم المغناطيسـي صـورة مـن صـور الاحتيال والتي بموجبهـا يتوصـل الجـاني إلى أموال الضحية والتصـرف بـهـا لذاتـه وقـد عاقـب قـانون العقوبات على جريمـة الاحتيال في الفصل الرابع من الباب الثالث بالمادة 456 عقوبات”.
وعن تصنيف القانون، يوضح القاضي “مـن المعـلـوم إن لكل جريمـة أركانا ثلاثة تتمثل (بالفعل والنتيجـة والعلاقة السببية بين الفعـل والنتيجـة) وان كـل فعـل يشكل جريمـة قـائم علـى عناصـر ثلاثـة وهـي (الـعلـم والإرادة والقصـد الجنـائي) وفـي السـؤال المعـروض مـن غيـر الممكن ان يـتم اعتبـار الضـحية شريكاً فـي الجريمـة ذلـك لان المـادة 48 مـن قـانون العقوبـات رقم 111 لسنة 1969، حـددت أوجه الاشتراك في الأفعال الجريمة بـالتحريض والاتفاق والمساهمة بأي شـكـل مـن الإشكال التـي تسـهل او تـتمم ارتكاب الجريمـة، لـذا فإن الضحية او المجنـى عليـه وفقاً للفقـه الجنائي العراقـي لا يعـد ولا يعتبـر الضحية في مثل هذه الجرائم شريكاً فيها.
ويقول الموظف الأمني في شرطة بغداد محمد الأمين، إنّ “التنويم المغناطيسي هو طريقة تستخدم لتشتيت الضحية وجعلها تشعر بعدم التركيز لتمكين المحتالين على السرقة من المواطنين او الموظفين والمتقاعدين وأيضا من أصحاب مكاتب الصيرفة ومنافذ صرف الرواتب”.
ويحذر الأمين “المواطنين من الأشخاص الذين يروجون لصرف عملات أجنبية مقابل بدل نقدي عراقي اقل مما متعارف عليه”، معتبرا أنها “أول علامات عملية النصب وعليهم أن يحذروا أي فعل أو تصرف يرون انه خارج عن الطبيعي، أيضا استخدام بعض الوسائل لحالات مختلفة كالمناديل او قلائد الطاقة او بواسطة أجهزة الهاتف”.
ويستدرك أن “حالات عدّة وقعت في بغداد وإنها ليست حديثة فهذه الحالات ظهرت قبل عدة سنوات وكافحتها الأجهزة الأمنية والقضاء إلا أنها عادت الان”.
يذكر أن “السرقات اغلبها في الماضي كانت تحدث عن طريق خفّة اليد أو الاستغفال أو النصب أو تحت تهديد السلاح، أو عبر مجموعة لصوص يلجؤون إلى عمل تمثيلي في داخل مكان مرصود بهدف سرقته، ويتم بعدة طرق كالمشاجرات او التسول أو حوادث دهس وأن طريقة استخدام التنويم المغناطسي في السرقات تعتبر حديثة”.