حرية – (23/5/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
حسن حسين جواد الحميري
الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنها ما يجوز تمييزها ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :
المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز الاتحادية:
الفرع الأول الاحكام التي يجوز الطعن فيهاتميزا:
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي
والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها مليون دينار ولم يتم الطعن بها استئنافا وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه الف دينار لغاية مليون دينار
سابعا:الاحكام الصادرة في الدعاوى الخاضعة لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده١٩من قانون الرسوم العدليه رقم ١١٤لسنة ١٩٨١المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره خمسة آلاف دينار في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.. هاء:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة التميز الاتحادية
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده ٢١٦\١من قانون المرافعات وهي القرارات التي أصدرها محكمة الاستئناف بصفته الاصلية
١-ابطال عريضة الدعوى
٢-اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
٣-وقف السير في الدعوى.
٤-اعتبار الدعوى مستاخره.
٥-رفض توحيد دعويين مرتبطتين
٦-قرارات القضاء المستعجل.
٧-قرارات الحجز الاحتياطي.
٨-القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م٢١٦\٣
٩-قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
١٠-قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه:
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييز الاتحادية حيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا والاحكام هي:
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد مليون دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحقه او المتبقي من دين لحد مليون دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز المليون دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القوانين الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعويين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم ٤٥لسنة١٩٨٠او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم١٢لسنة١٩٨١.