حرية – (30/8/2023)
انتقد خبراء ومختصون في شؤون الاقتصاد والاتصالات، السياسة الجديدة التي ستتبعها وزارة الاتصالات في التقسيم الجغرافي للبلاد لتقديم خدمة (الواي فاي) وحصرها بشركات، وحذروا من أنها ستخلق أزمة وخللاً كبيراً في قطاع الإنترنت وتعزز الاحتكار، فضلاً عن آثارها الاقتصادية في سوق الاتصالات.
وأقرت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات بجلستها 131 التي عقدت مؤخراً سياسة جديدة لتقديم خدمة الإنترنت عبر (الواي فاي) تتمثل بتقسيم المساحة الجغرافية للبلاد إلى مناطق محددة ويتم تقديم الخدمة في كل منها من قبل شركة أو اتحاد من الشركات الفائزة بالمواصفات التي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وقال الخبير المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، إنَّ السياسة الجديدة التي ترغب وزارة الاتصالات بتنفيذها تشجع على الاحتكار وتؤدي بالنهاية إلى خدمة سيئة جداً لأسباب عديدة، منها إلغاء المنافسة بين الشركات من خلال تقسيم العراق إلى مناطق ومنح رخصة كل منطقة بشكل حصري لشركة واحدة.
وأضاف أنَّ الشركة التي تعمل بدون منافسة لن تشعر بالضغط لتحسين الخدمة كونها الوحيدة المسيطرة في تلك المنطقة ولن تعير أي انتباه إلى جودة الخدمة، لأن هدفها الرئيس سيكون تحقيق الأرباح وهو ما يأتي غالباً مع تقليل الانفاق على الجودة.
ولفت حنتوش إلى أنَّ السياسة الجديدة لوزارة الاتصالات سيكون لها أثر اقتصادي في السوق، فما تعمل عليه حالياً من تدمير للشركات الكبرى هو تماماً معاكس لما يسير عليه العالم المتطور من دعم الشركات المحلية لتكون مصدراً اقتصادياً مهماً للدخل المحلي ومصدراً وطنياً لديمومة سوق العمل وايقونة وطنية نفتخر بها.
بدوره، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النهرين، عمار العيثاوي، إنَّ منهجية وزارة الاتصالات بتقسيم المناطق على شركات، لا توجد لها أي أساسيات أو مبدأ استندت عليه، من خلال تقسيم مناطق الكرخ والأنبار بشركة ومناطق الرصافة وديالى بشركة والمحافظات الشمالية بشركة واحدة والمحافظات الأخرى بشركات.
وحذر العيثاوي من أن تؤدي هذه السياسة إلى ضرر بالنسبة للشركات العاملة في مجال الانترنت، والتي بإمكانها أن تقيم دعوى قضائية على وزارة الاتصالات لما لحق بها من أضرار جراء سياستها الأخيرة التي تنوي تطبيقها، لأن الوزارة قامت بطرح المناقصة الخاصة بتراخيص عمل شركات الإنترنت اللاسلكي (wifi) بتقسيم البلاد إلى خمس مناطق جغرافية وكل منطقة تعطى لشركة واحدة، وذلك يتناقض مع قانون 14 لسنة 2010 المادة 10 الفقرة ثالثاً الخاصة بالشركات التي تتعلق بحظر أي ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالاً بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها، حيث تنص الفقرة على حظر تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً في المنافسة ومنع الاحتكار بين الشركات.