حرية ـ (11/2/22025)
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الثلاثاء، أن “الضغط” كان واضحاً على المحكمة الاتحادية العليا لعدم الاستجابة للطعون المقدمة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.
وقال المالكي، أن المحكمة أصدرت قرارها، وهم يحترمون هذا القرار، وكان متوقعاً رد الدعاوى.
وأشار المالكي إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على اعتبارات سياسية، وفضلت مراعاة الوضع الحالي على الاعتبارات القانونية.
وأضاف أن المحكمة الاتحادية نفسها غير مقتنعة بالقرار الذي صدر، مستدركا القول “لكن هذا هو الوضع السائد في العراق”.
وفي سياق متصل، أكد المالكي، أنهم راضون عن ما تم تقديمه من اعتراضات، حيث تم اعتراضهم خلال جلسات مجلس النواب وأثناء التصويت على القوانين، كما اعترضوا في المحكمة الاتحادية.
وأوضح أن هذه الاعتراضات لم تكن تهدف إلى إيقاف القوانين، بل لتصحيح بعض الأخطاء في الفقرات التي تم إدراجها.
وتابع المالكي قائلاً: “للأسف، بعض تلك الفقرات تشجع على الفساد وتتيح الإفلات من العقاب للمجرمين والإرهابيين”.
وأشار المالكي إلى أن قانون العفو العام جاهز للطعن فيه مرة أخرى، موضحاً أن رد الدعوى اليوم لم يكن موضوعياً، وأن بعض الفقرات تعتبر غير دستورية، مما يتيح لأي شخص أو عضو في مجلس النواب تقديم الطعن في فقرات قانون العفو العام مجدداً.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أفاد المالكي أن رئاسة الجمهورية ستقوم بالمصادقة عليه، ومن ثم إعادة العقارات، وبعدها سيتم نشره في الجريدة الرسمية.
بالمقابل هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، من وصفهم “الأبرياء في السجون ومن ينتظرهم”، مؤكداً أن العمل داخل البرلمان لتأمين توافق سياسي لتمرير قانون العفو العام قد أثمر عن نجاح.
وقال المشهداني في بيان: “بحمد الله تعالى وكما وعدنا أمهات الأبرياء، بعد أن وصلتنا صرخات من في السجون، عملنا داخل البرلمان للحصول على توافق سياسي لتمرير قانون العفو العام، ولقد نجحنا فيما فشل به الآخرون، وحققنا الهدف المنشود بالتصويت عليه وتنفيذه”.
وأضاف المشهداني: “مبارك للأبرياء ولمن ينتظرهم، إنها فرصة بالعودة للحياة الحرة والمشاركة في بناء البلد والحفاظ على استقراره”.
و قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقا والخاص بإيقاف العمل بالقوانين “الجدلية” الثلاثة وهي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مشيرة في ذات الوقت إلى عدم جواز سن قوانين تتعارض مع الدستور.