حرية – (23/5/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
حسن الحميري
يبدأ الطعن التمييزي من اليوم التالي لتبليغ الحكم حيث ان التبليغ شرط لاحتساب مدة الطعن وليس شرط لقبوله ومن البديهي القول ان التمييز هو احد الطرق غير العاديه في الطعن ومحكمة التمييز عندما تقوم بهذا الواجب فهي تلاحظ مدى موافقة الحكم والقرار للقانون ويكون الطعن بالتمييز سواء بالاحكام والقرارات الحضوريه والغيابيه امام محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وقد نصت الماده٢١٦من قانون المرافعات المدنيه رقم ٨٣لسنة ١٩٦٩المعدل (ا.يجوز الطعن بطريقة التمييز في القرارات الصادره من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادره في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادره بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخره حتى يفصل في موضوع اخر والقرارات الصادره برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحاله بعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا ٢:يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكوره في الفقره ١من هذه الماده لدى محكمة استئناف المنط ان كانت صادره من محكمة البداءه ويكون الطعن لدى محكمة التمييز ان كانت تلك القرارات صادره من محكمة الاحوال الشخصي او محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافيه ويكون القرار الصادر نتيجة الطعن واجب الاتباع ٣:لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في الماده ١٥٣من هذا القانون).ونصت الماده ١٧٢ من القانون المذكور (يبدأسريان المدد القانونيه من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونيه في الاحكام قبل تبليغها)ونصت الماده ٢٠٤من القانون المذكور مدة الطعن بطريقة التمييز ثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم البداءه والاستئناف وثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم البداءه ومحاكم الاحوال الشخصيه كذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ١٧٢و٢١٦ ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الاخرى ونصت الماده ٣٠٩من القانون المذكور
الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانيين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهليه والاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبره بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمه الرضائية اذا لم تمييز من قبل ذوي العلاقه فعلى القاضي ارسال الاضباره في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزيه لاجراء التدقيقات التمييزيه عليها ٢-لاتنفذ الاحكام والحجج المذكوره في الفقره السابقه ما لم تصدق من قبل محكمة التمييز ٣.اومر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبه لغير ماذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد”١٥١و١٥٣”من هذا القانون وعليه فان هناك احكام وقرارات لها مده معينه يجب ان يقع التمييز من خلالها ويكون ذلك من اليوم التالي لتبليغ الحكم(١) او اعتباره مبلغا وان من هذه الاحكام والقرارات ماهو تمييزه وجوبي وقد نصت على ذلك الماده ٣٠٩من قانون المرافعات النافذ وهنالك ماهو جوازي ويجوز للخصوم ان يطعنوا في الاحكام والقرارات الصادره من محاكم البداءه ومحاكم الاحوال والمواد الشخصيه ومحاكم الاستئناف لدى محكمة التمييز وكذلك الطعن تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقه في الاحكام الصادره من محكمة البداءه مع مراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصه سوى بالطعن في محكمة التمييز او محكمة الاستئناف ومدة الطعن هي٣٠ ثلاثون يوما في الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف او محاكم البداءه بدرجه اولى وثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم البداءه بدرجه اخيره والتي يطعن بها امام محكمة الاستئناف(٢)واحكام محاكم الاحوال الشخصيه التي يطعن بها امام محكمة التمييز وثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم المواد الشخصيه وثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم العمل اما القرارات فقد جعل مدة الطعن فيها قصيره(٣) وهذا مانصت عليه الماده ٢١٦ مرافعات ويجوز للخصوم الطعن تمييزا بالحكم من اليوم التالي او اعتباره مبلغا وللخصوم مرجعة طرق لطعن القانونيه لاحكام قبل تبليغها م ١٧٢مرافعات رقم٨٣ لسنة١٩٦٩ واذا طعن تمييزا المحكوم عليه غيابيا ولم يعترض على الحكم الغيابي او طعن تمييزا ولم يستانف الحكم فليس له حق باضافة مدة الطعن بالحكم الغيابي او الحكم الاستئنافي الى مدة الطعن التمييزي حيث ان الطعن بالتمييز يعتبر نزولا عن حق الاعتراض م١٧٧\٢.وكذلك نزولا عن الحكم الاستئنافي ولكن على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزيه استشهادا من محكمة الاستئناف يؤيد عدم وقوع الطعن الاستئنافي في مدته القانونيه م٢٠٥\٣فاذا لم يرفق الاستشهاد فيكون الطعن التمييزي مستاخرا وعليه تتداخل مدة الطعن بالاستئناف وبالاعتراض على الحكم الغيابي مع الطعن التمييزي اما اذا انتهت مدة الطعن الاستئنافي او الاعتراض على الحكم الغيابي فيبدأ من تاريخ تبلغه برد استئنافه او رد الحكم الغيابي(٤)ويلاحظ ان مدة الطعن التمييزي واستنادا للماده ١٧٤مرافعات تقف بفقدان المحكوم عليه اهلية التقاضي او زوال صفة من كان يباشر الخصومه نيابة عنه بعد تبلغه بالحكم على ان يكون ذلك قبل انقضاء المدد القانونيه للطعن ويسري الحكم ذاته
اذا توفي المحكوم عليه ويبدا سريان مدة تبليغ الحكم من جديد بان يبلغ احد الورثه او القيم او الوصي او الولي او الوكيل الجديد وتحتيب لهم مدد طعن جديده كامله من اليوم التالي لتبلغهم م ١٧٤اما في حالة ان يكون اليوم الاخير لمدة الطعن عطله رسميه فاذا صادف ذلك اوعيد او كان الحكم صادر من محكمة الاحوال الشخصيه فان مدة الطعن تنتهي في يوم التالي للعيد استنادا للمادة ٢٤ من قانون المرافعات المدنية(٥)اما بالنسبه للقرارات القابله للتميز وفقا للمادة ٢١٦ مراعات مدنية فمدة الطعن فيها سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدورها(٦))
١. د.ادم وهيب ص381 قانون المرافعات المدنيه 1988
٢. المصدر السابق ص381
٣. د.عبدالرزاق عبد الوهاب ص 215المصدر السابق
٤. ضياء شيت خطاب 430المصدر السابق
٥. .د.عبدالرزاق عبد الوهاب المصدر السابق ص252
٦. .د.سعيد عبد الكريم و.د.ادم وهيب