حرية – (28/10/2023)
القاضي حسن حسين جواد الحميري
١- هناك قاعدة مهمة في الفقة الإسلامي والذي هو مصدر مهم يرجع اليه قاضي الأحوال الشخصية في حالة عدم وجود نص يعالج الحالة المعروضة علية، كون هذا القانون لم يقيد القاضي بمذهب معين وإنما سمح له بالاغتراف من جميع المذاهب الإسلامية بما يحقق العدالة دون الجمود على مذهب معين ومن هذه القواعد قاعدة ( أعمال المسلم تؤخذ بالظاهر) مثلا اذا ماشوهد رجل يتردد بصورة دائمة على دار امراءة بما يدل على انه زوجها وهو يتصرف على هذا النحو كان يجلب المواد الغذائية الي الدار التي تسكنها واودعت انه زوجها فيحكم لها بذلك ويكون ذلك من خلال شهادة الشهود الذين شاهدوه على هذه الحال. هذه القاعدة في اعتقادي اساسية لحل الكثير من المشاكل التي تتعلق بالزواج والطلاق والبنوة. ولم نعد بحاجة الوثائق داعش..
٢- فتح محاكم احوال شخصية للنازحين والعائدين الذين هم بدون هوية او جنسية لاثبات نسبهم في أماكن نزوحهم وذلك لتعميق مفاهيم العمل في هذا الجانب إذ لايخفى ماللتخصص من فعالية وقدرة أكبر على الإنجاز ومرونة في التعامل .
٣- نقترح اعفاء هؤلاء ( النازحين العائدين) من الرسوم والزام الدولة باجور المحامي الذي يدافع عن حقوق النازح او العائد باعتباره محامي منتدبا لهذا الغرض كما هو معمول به في المحاكم الجزائية في العراق (او الاستفادة من نظام المعونة القضائية المعمول به قانون المرافعات العراقي النافذ )امام( محاكم الأحوال الشخصية للنازحين العائدين المقترحة ) ولحين اكمال هذه المهمة في كل محافظة.
٤- اعتقد ان هناك ثلاثة خيارات لكل طفل عثر عليه في العراق من ابوين مجهولين فهو يعتبر عراقيا:
أ- استنادا لقانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦( حق الدم ) .
ب استنادا لاحكام اللقيط بالنسبة لمجهولي النسب المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخص والذي استمد نصوصه من الشريعة الإسلامية (حق الاقليم )
ج- الاستفادة من قانون رعاية الأحداث النافذ من خلال إمكانية ضم اللقيط إلى أحد الأسر التي ترغب بذلك وبعد أن توصي له بثلث ماتملك ومن خلال اشراف دقيق ومباشر من محكمة الأحداث ( علما ان محكمة الأحداث وبموجب قانون رعاية الأحداث تتأكد من المقدرة المالية الطالبي الضم وسلامتها من الأمراض كما تتأكد من سمعتها في المجتمع).
٥- نقترح اسم اب وهمي لمجهول النسب من جهة الاب َفقط وكانت امه على قيد الحياة اي اسم وهمي لابيه ويمنح الجنسية العراقية بناءا على اقرار والدته ويكون اسم والده مفروضا بموجب القانون. كون قانون الجنسية العراقي يمنح الجنسية العراقية اذا كانت الام عراقية.
٦- تشكيل لجان لبيان اعداد النازحين او العائدين ولكل محافظة في اماكن تواجدهم و تدريبها وتزويدهم بالادلة العامة التي يمكنها الاعتماد إليها في عملها كاستماع الشهود ومن ثم إرسال هذه اللجان الى المحافظات مزودة بصلاحيات استثنائية لغرض القيام بالإجراءات القضائية و الإدارية او غيرها للحصول على الوثائق التي يحتاجونها والاعفاء من الرسوم لهذا الغرض ويكون عمل هذه اللجان موقعيا ويحدد لها سقف زمني لإنجاز أعمالها.
٧- وقائع الزواج والوفاة والطلاق وقائع مادية فان تعذر اثباتها بالوثائق يمكن اثباتها باي طريقة اثبات اخرى منها الشهادة واصدار حجة الوفاة او الزواج او الطلاق او غيرها.
٨- الاصل في القانون العراقي ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته واذا تم الطعن بقرار التبرئة العشائرية وتم تقديم شكاوى جنائية بحق اقارب المنتسبين لداعش امام محكمة التحقيق فيمكن الغاء هذا الاجراء من خلال الطعن به امام المحكمة الدستورية او امام الجهات القضائية ذات الاختصاص
٩- دعم محاكم الأحوال الشخصية بقضاةو موظفين اضافيين
١٠- منح اللجان صلاحيات الانابة للمحاكم و للدوائر التي تماثلها في العمل لتيسر سماع الشهادات والقيام بالإجراءات الاخرى.
١١- التأكيد على جهاز الادعاء العام للنهوض بواجباته واقامته الشكاوى ضد كل موظف او جهة تتلكأ او تحاول تأخير او عرقلة أحكام المحاكم.
١٢- التنسيق مع البرلمان العراقي لدعم بعض هذه المقترحات التي ليس فيها نص قانوني لإصدار قانون بتشكيل اللجان والمهام المشار إليها أعلاه..