حرية – (27\2\2021)
قدم الخبير القانوني طارق حرب، السبت، شرحا حول المواد الدستورية التي توضح وتحدد سلطات رئيس مجلس الوزراء بشأن منصب محافظ ذي قار.
وقال حرب في بيان، تلقت – حرية – نسخة منه، (27 شباط 2021)، إن “قرار رئيس الوزراء بتعيين محافظ ذي قار يوافق سلطته المقررة بالمادة ٧٨ من الدستور”، موضحا أن “المادة ١٢٢/ثالثاً من الدستور قررت أن المحافظ هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، والمادة ٧٨ من الدستور قررت أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”.
وتابع، “أي أن الدستور قرر مسؤول تنفيذي للمحافظة هو المحافظ ومسؤول تنفيذي للدولة هو رئيس الوزراء، مع ملاحظة مصطلح (دولة) المذكور في هذه المادة، حيث إن هذا المصطلح أوسع من مصطلح محافظة وحكومة وأوسع من مصطلح السلطات والهيئاتوالوزارات وغيرها من المصطلحات، لأن مصطلح الدولة يشمل جميع هذه”.
وأضاف حرب، “بما أن المادة ٨٠ من الدستور أوجبت على مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة، تلك السياسة التي منحها الدستور لرئيس الوزراء، ولأن الدستور منح مجلس المحافظة سلطة واحدة فقط هي الواردة في المادة ١٢٢/ثالثاً سلطة انتخاب المحافظ”، مبينا “بما أن مجالس المحافظات أنهت دورتها الانتخابية الأربع سنوات، أي انتهت المدة التي حددها قانون المحافظات للفترة الانتخابية وقرر البرلمان تسريح مجالس المحافظات، لذا فإن هذه السلطة أي سلطة تعيين المحافظ تنتقل دستورياً إلى رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة طبقاً للمادة ٧٨ من الدستور”.
وأشار حرب إلى أنه “ضمن هذه السياسة العامة هو المسؤولية عن تعيين محافظ عند شغور منصب المحافظ وعدم وجود محافظ، وبما أن المحافظ السابق لمحافظة ذي قار السيد الوائلي قدم استقالته وأصبح منصب محافظ ذي قار شاغراً، فإن تعيين محافظ جديد يدخل في سلطات رئيس الوزراء طبقاً للمادة ٧٨ من الدستور”، مؤكدا “بالتالي فإن ممارسة رئيس الوزراء لصلاحياته الدستورية وتعيينه الفريق ركن الأسدي محافظاً لذي قار ينطبق وفق أحكام الدستور”.