حرية _ (25/5/2021)
المحكمه العليا في تفسيرها للحصانه البرلمانيه بلغت الكمال الدستوري او شارفت ووصلت التمام القانوني او قاربت
نعم هذا ما يمكن قوله في التفسير الدستوري الذي قررته يوم ٢٠٢١/٥/٢٥ على وفق صلاحيتها المقرره بموجب احكام الماده ( ٩٣) من الدستور سواء بحكم او تفسير وكان حكمها تفسيراً للماده (٦٣) من الدستور التي نصت على ( لا يجوز القاء القبض على العضو- النائب- خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجنايه وبموافقة الاعضاء بالاغلبيهً المطلقه على رفع الحصانه عنه او اذا ضبط متلبسا
بالجرم المشهود في جنايه) وذلك يعني ؛-
١- لا توجد حصانه مطلقه للنائب وانما حصانه ضد اجراء قانوني واحد هوالقاء القبض فقط .
٢- وفي الجنايه اذا كانت مشهوده فيجوز القاء القبض على النائب لأن هذه حالة واضحه وهي مشاهدة النائب حال ارتكابه الجنايه او عقب ارتكابها ببرهه او اذا تبع المجنى عليه النائب اثر وقوعها وفي جميع الحالات التي حددتها الماده( ١) من قانون الاصول الجزائيه رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.
٢- الجنايه غير المشهوده التي يتمتع النائب بحصانه عنها هي الجريمه التي يعاقب عليها القانون بأكثرمن خمس سنوات سجن كجرائم القتل العمد والرشوه والاختلاس والارهاب وتزوير المحررات الرسميه وغيرها فهذه الجرائم التي يتهم بها النائب لا يجوز القاء القبض على النائب فيها الا بعد تصويت وموافقة اغلبية الاعضاء اي اكثر من النصف اي موافقة ١٦٥ نائب فأكثر.او موافقة رئيس البرلمان اثناء العطله.
٣- اما جرائم الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس خمس سنوات فأقل او الغرامه فهذه لا يحتاج اتخاذ الاجراات القانونيه فيها ضد النائب الى موافقة او تصويت من مجلس النواب ومن هذه الجرائم اكثر جرائم الفساد المالي والاداري الوارده في المواد ٣٣١ و٣٤١ وجرائم القذف والسب والنصب والاحتيال واصدار صك بدون رصيد وغيرها.
طارق حرب