حرية – طالبت النائبة ريزان الشيخ دلير، الأربعاء، بتشريع القانون مناهضة العنف لحماية الأسرة العراقية.
وقالت الشيخ دلير، في بيان، تلقت “حرية” نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)،”في الخامس والعشرين من تشرين الاول من كل عام، تنطلق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المراة، حيث تستمر حتى العاشر من كانون الأول“.
وأضافت، أن “هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة بسبب الحظر الذي فرضته إجراءات الوقاية من كورونا، حيث تسبب الحظر وبقاء المواطنين في منازلهم بازدياد حالات العُنف الأسري“.
وتابعت الشيخ دلير، أن “إحصاءات وزارة الداخلية أظهرت حصول 5 الاف حالة عنف أسري في النصف الاول من هذا العام، وكانت حصة النساء منه أكثر من 3 الاف و600 حالة تقريباً، أدت بعضها إلى الوفاة“.
وطالبت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى “الاسراع بتشريع قانون مناهضة العنف لحماية الاسرة”، مشيرةً إلى “وجود كتل سياسية تعمل على عرقلة القانون والمماطلة في إظهاره للنور بداعي مخالفته بعض التعليمات الدينية، والجميع يعلم بأن الأديان السماوية نصت في كتبها على حفظ حقوق النساء والمساواة بينها وبين الرجال والتوصية بهن خيراً“.
كما دعت شيخ دلير، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “الاهتمام جديا بقضايا المرأة، وزيادة نسب تمثيلهن في الوزارات والهيئات المستقلة والادارات العامة التي بدأت تقل يوماً بعد يوم منذ 2003 ولحد الان، الى ان انتهى الامر بالغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة والتي تعد الممثل الوحيد للنساء على المستوى المحلي والدولي وتحويلها الى دائرة تابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء“.
وعبرت شيخ دلير عن استغرابها من “ترؤسه للهيئة العليا للمرأة بدلا من تعيين احدى الشخصيات النسوية والتي تكون على معرفة ودراية تامة بمشاكل النساء في البلد“.
قال زعيم حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، إن قانون العنف الأسري ليس من أولويات الشعب العراقي، واصافاً إياه بـ”المشروع الذي سيفكك الأسرة العراقية“.
وأضاف الخزعلي في كلمة متلفزة بمناسبة شهر محرم، (21 آب 2020)، إن “اسم قانون العنف الاسري جميل، لكن فيه محاولة لدس السم بالعسل من خلال ذكر عبارات فضفاضة ممكن أن تستخدم لضرب وتفكيك الاسرة العراقية والمجتمع العراقي”، مشيراً إلى أن “بعض المواد والفقرات في قانون العنف الاسري تعتبر جريمة“.
وتابع، “المتضررون من قانون العنف الاسري يلتجؤون الى أماكن ليس بالضرورة أن تكون تحت اشراف الدولة، وانما ترعاها مؤسسات المجتمع المدني والتي يعمل الجزء الأكبر فيها تحت رعاية المؤسسات الأميركية والسفارة الاميركية“.
وأكد أن “الحكومة تطرح مواضيع لاتعتبر أولوية بالنسبة للشعب وتترك مواضيع أخرى تعد اكثر أهمية للعراقيين“.
ودعا الخزعلي، “البرلمان الى منع تمرير عبارات مسيئة في القانون وليس منع تشريع قانون العنف الاسري”، مؤكدا، “نحن مع تشريع المواد المهمة في قانون العنف الاسري ولكن نحذر من العبارات الفضفاضة بالقانون“.
وقال زعيم حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، إن قانون العنف الأسري ليس من أولويات الشعب العراقي، واصافاً إياه بـ”المشروع الذي سيفكك الأسرة العراقية“.
وأضاف الخزعلي في كلمة متلفزة بمناسبة شهر محرم، (21 آب 2020)، إن “اسم قانون العنف الاسري جميل، لكن فيه محاولة لدس السم بالعسل من خلال ذكر عبارات فضفاضة ممكن أن تستخدم لضرب وتفكيك الاسرة العراقية والمجتمع العراقي”، مشيراً إلى أن “بعض المواد والفقرات في قانون العنف الاسري تعتبر جريمة“.
وتابع، “المتضررون من قانون العنف الاسري يلتجؤون الى أماكن ليس بالضرورة أن تكون تحت اشراف الدولة، وانما ترعاها مؤسسات المجتمع المدني والتي يعمل الجزء الأكبر فيها تحت رعاية المؤسسات الأميركية والسفارة الاميركية“.
وأكد أن “الحكومة تطرح مواضيع لاتعتبر أولوية بالنسبة للشعب وتترك مواضيع أخرى تعد اكثر أهمية للعراقيين“.
ودعا الخزعلي، “البرلمان الى منع تمرير عبارات مسيئة في القانون وليس منع تشريع قانون العنف الاسري”، مؤكدا، “نحن مع تشريع المواد المهمة في قانون العنف الاسري ولكن نحذر من العبارات الفضفاضة بالقانون“.
وهاجم رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الاربعاء، قانون العنف الأسري، وعده إحدى أدوات “الحرب الناعمة” لتدمير البنية الأخلاقية للمجتمع العراقي.
واورد طعمة في بيان مطول، تلقت “حرية” نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، 30 ملاحظة حول مشروع قانون العنف الأسري، فيما يلي نصها:
– يسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم ويعتبر كل فعل يندرج ضمن واجباتهم التربوية جريمة عنف اسري وهو ما يخالف الدستور العراقي في المادة ٢٩ التي نصت ( تحافظ الدولة على كيان الأسرة وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية).
– يساوي القانون بين الأفعال الجرمية التي يرفضها جميع العقلاء كالتعذيب المفضي الى عاهة او ضرر دائمي وبين مسؤولية الوالدين في تربية الاولاد ورعايتهم من الوقوع في ممارسات الشذوذ الاخلاقي واعتناق الفكر العدواني وما يترتب عليه من سلوك إجرامي يهدد استقرار المجتمع ويجعل كلا الامرين جريمة يعاقب عليها القانون,
– لم يذكر قانون العنف الأسري عقوبات سوى عزل الأولاد عن والديهما ولأي سبب وان كان تربويًا ويودعون في مراكز إيواء لفترة قد تصل لمدة ستة اشهر.
– نقسم الأفعال الى قسمين مشاكل أسرية تحال الى دائرة الإرشاد لمساعدة العائلة في حلها بالصلح والى افعال جرمية لابد من ذكرها وتعريفها بشكل واضح وتحديد العقوبة مقابلها وتذكر أمثلة لهذه الجرائم ، وقد اشتمل قانون العقوبات العراقي على عقوبات واضحة ، فمن يقتل احد أفراد أسرته فعقوبته كعقوبة القاتل الغريب وهي الإعدام او السجن المؤبد ، وكذلك عقوبة الاعتداء والتعذيب تنطبق على الجاني سواء كان فردًا من الأسرة او غريبًا عنها وهي موجودة في المواد ( ٤٠٥ الى ٤٣٨) من قانون العقوبات العراقي فتفرض العقوبة على الضرب المفضي الى الموت او الجرح والايذاء العمد واحداث العاهة المستديمة والكسر والاعتداء المؤدي الى المرض او عجز ، بل تشمل حتى الأذى الخفيف الذي لم يترك أثرا على الجسم وهذه العقوبات سارية وتنطبق على الجاني سواء كان من أفراد الأسرة او غريبا عليها ، فماذا تضمّن بعد هذه العقوبات قانون العنف الأسري ليتحمسوا له.
– تعريف جريمة العنف الأسري غامض ويمكن تطبيقه حتى على اجراءات الأبوين التي تحمي اولادهم من مخاطر فكرية او اخلاقية او انحراف في السلوك لذلك لابد من تعريف الجريمة واحدة واحدة وبحدود واضحة وصريحة وتذكر لها العقوبة المناسبة بشكل واضح.
– دور الإيواء فيها مخاطر كثيرة على الأولاد وهم بعيدون عن متابعة والديهم فإذا كان الخلاف من نوع المشاكل الأسرية فالصلح هو الحل مع مساعدة دائرة الإرشاد والبحث الاجتماعي وإذا كان الفعل جرميًا فمن يعاقب هو الشخص الذي ارتكب الفعل الجرمي فلماذا يتم نقل الضحية الى دار إيواء.
– ليس صحيحًا ان يطلب احد أفراد العائلة عند حصول اي مشكلة أسرية من القاضي إصدار قرار بإيداعه في دور الإيواء ، ولكن تعطى الفرصة لجهود الإصلاح ولو بالاستعانة بالأقارب ودوائر الإرشاد والبحث الاجتماعي لحل المشكلة وإيقاع الصلح.
– يتضمن القانون مواد تلزم الموظف بخدمة عامة او الفرد الذي سمع بحصول مشكلة او خلاف عائلي ولو على سبيل الشك او الاشتباه بتسجيل بلاغ لدى المحكمة عن تلك العائلة وهذا الباب سيفتح مشاكل وأحيانا دعاوى كيدية والى ان تثبت حقيقة الأمر تكون سمعة الأسرة تعرضت للتشويه والإحراج.
– يسمح القانون بإقامة الشكوى دون التقيد بالاختصاص المكاني ولو بقيام شخص غريب من محافظة أخرى ومن مخبر لا يعلن هويته خصوصًا مع تجويز القانون إقامة الدعوى من قبل الغريب حتى لتلك الدعاوى التي لاتقام الا من قبل المجني عليه حصرًا!
– يمنح القانون القاضي صلاحية منع الوالد او الوالدة من دخول منزلهم حتى لو يوجد مجرد شك بانهما يرتكبان فعلا يعتبره هذا القانون مخالفة وان كان في الواقع فعلًا تربويًا او تأديبيًا لمصلحة الأولاد.
– يمنع القانون اتصال الوالد او الوالدة بأولادهم في حال حصول شكوى منهم على والديهم الا بإشراف مديرية الحماية من العنف الأسري التابعة للداخلية وتمنع اي محاولة صلح اجتماعي بدون علم الدائرة وهذا يؤدي الى أضعاف العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة ويعمق الخلاف.
– يجيز القانون للشخص الطبيعي والمعنوي بعد موافقة مجلس الوزراء فتح دور إيواء.. وهذا خطر كبير فلعل أهل المال والنفوذ يستعملون هذه الدور لأغراض غير إنسانية او للمتاجرة بالبشر او اعضائهم او استغلالهم بشبكات الدعارة والبغاء.. ويفترض ان الدولة وحدها المسؤولة عن رعاية هذه الدور وليس أشخاص عاديين، مع ملاحظة اننا لا نجد ضرورة لهذه الدور لإسكان أولاد يختلفون مع والديهم، وإنما هذه الدور تبنى لمن ليس له والدان ولا أهل.
– يجيز القانون لشخص غريب ان يقدم اخبارا عن أب او أم مارسا دورًا تربويًا او تأديبيًا تجاه اولادهم حتى لو كان الأولاد لايرغبون بتقديم شكوى على والديهم إذ اشارت المادة الثامنة من مشروع قانون مجلس الوزراء الى (لكل من علم بوقوع جريمة عنف اسري ان يخبر قاضي التحقيق ولو كانت من الجرائم التي لا تحرك الدعوى فيها الا بناء على شكوى المجني عليه) وهم يقصدون بجريمة العنف الأسري كل مسؤوليات الوالدين التربوية لاولادهم فتصور ماهو الهدف من هذا القانون، فالابن لايريد الشكوى على والديه فلماذا يمنح حق الشكوى نيابة عنه ودون رغبته الى شخص غريب، وهل يوجد في المشاكل التي تحصل بين الغرباء مثل هذا المبدأ فلو حصلت مشاجرة بين شخصين لاتربطهما قرابة ولم يرغب اي منهما بإقامة دعوى على خصمه فهل يحق لغيرهم ان يقيم الدعوى نيابة عنهم وبدون رغبتهم؟ فإذا كان هذا ممنوعًا في شجار ونزاع بين غرباء فلماذا يجوز في خلافات الأسرة الواحدة !؟ أليس هذا دليلًا آخرًا على نية تخريب وتفكيك الأسرة وإدامة الصراع بين أفرادها؟
– المادة الثامنة الفقرة خامسًا في مشروع قانون مجلس الوزراء تجيز للمخبر عدم الكشف عن هويته ، والرأي العام رفض فكرة المخبر السري في مكافحة الارهاب على خطورته واعتبرها منفذا للدعاوى الكيدية فكيف يبررها قانون العنف الأسري في الأخبار عن مشاكل عائلية!
– في المادة الحادية عشرة يمنع القانون الوالد او الوالدة من الدخول الى المنزل لمدة أربعة أيام إذا طلب احد أفراد الأسرة ذلك بمبرر ان وجود أبويه يشكل خطرًا عليه، وواضح من متعلق القرار ان الموضوع لايرتبط بجريمة ارتكبها الوالدان مع الأولاد لان عقوبة الجريمة المفروض انها منصوصة في قانون العقوبات وليس منع دخول المنزل أربعة أيام، فمعنى ذلك هي وسيلة ضغط على الوالدين لكي لايمارسوا حقهم في تربية اولادهم وتصحيح سلوكهم لو خالف قيم مجتمعنا.
– في المادة الثالثة عشرة الفقرة أولًا يمنح القانون مدير الإيواء صلاحية إصدار قرار بإيواء احد أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أيام لمجرد حصول خلاف او مشكلة عائلية له مع أبويه مثلًا حتى لو لم يصدر القاضي قرارًا بذلك.
– يشير القانون في المادة ١٤ الى تعيين باحثين اجتماعيين ومتخصصين في علم النفس في كل دار إيواء لغرض مساعدة أفراد الأسرة في تسوية النزاعات بينهم ولهم الاستعانة بالأقارب والوجهاء والأصدقاء. وهذا يعني ان المشكلة التي استدعت اسكان هذا الفرد من الأسرة ليس جريمة وفق القانون وإلا لو كانت جريمة فان الجاني يقدم للمحكمة وليس يبقى طليقا ويوّسط الاقارب والأصدقاء لإيقاع الصلح وتسوية النزاع. وهذا يشمل حتى الخلاف الأسري او الدور التربوي للوالدين أرادا ممارسته لترشيد سلوك الأولاد، وهو مايثبت تشخيصنا بان هدف هذا القانون سلب حق تربية الوالدين لأولادهم في محاولة لتفكيك الأسرة.
– لماذا لا تستخدم الآلية المذكورة أعلاه بالإفادة من الباحث الاجتماعي والأقارب والأصدقاء وفي حدود منزل الأسرة وهو يسهل حل النزاع على العكس فيما لو ذهب الفرد بعيدا عن أسرته في دار إيواء فانه يعمق الخلاف ويزيد النزاع ويقلل فرصة إنهائه.
– إذا لم يقدم الجار إبلاغًا او تقريرا عن مشاكل حصلت في عائلة جاره (بما فيها لو أراد ان يمنع والدا أولاده من ممارسة افعال شاذة) فان ذلك الجار يعرض نفسه للمحاكمة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة.
– حسب هذا القانون إذا ترك الأولاد الدراسة وانشغلوا بمواقع النت المنحرفة والشاذة طول أوقاتهم وسحب الوالدان منهم هواتفهم وأجهزتهم النقالة فان الأولاد يمكن ان يشكوا أبويهم بدعوى انهم ارتكبوا ضدهم جريمة عنف واعتداء نفسي وفكري وعاطفي!!
– لو ان البنت أقامت دعوة لأصدقاء ذكور لها للحضور في بيت والديها ومنعها الأب او الأم من هذا التصرف المشين فانها يمكن ان تشكو أبويها وتطلب حمايتها بالسكن في مركز الإيواء لأشهر عديدة، وكذلك الحال لو قام الابن بدعوة مجموعة من البنات الغريبات الى منزل والديه وارتكب الفواحش والانحراف فان منعه أبواه من ذلك يكونا قد ارتكبا جريمة حسب قانون العنف الأسري.
– يلزم القانون منظمات المجتمع المدني بالاخبار عن اي حالة يشتبه معها وقوع عنف اسري ( ومنه اجراءات تربية وتأديب الاولاد ) وهذا باب خطير يفتح المجال للغرباء وذوي الاهداف المريبة في احداث فوضى اجتماعية واثارة مشاكل أسرية كثيرة، والاغرب من ذلك يمنح القانون منظمات المجتمع المدني حق فتح وإدارة مراكز الإيواء وتكون هي البديلة عن الآباء والامهات في تربية اولادهم.
– يمنح القانون المحكمة صلاحية إصدار قرار الحماية وهو المتضمن نقل الاولاد الى مراكز الإيواء (المركز الآمن) اثناء النظر في الدعوى، يعني قبل ان يثبت ان الوالدين قد ارتكبا عنفا أولم يرتكبا وقلنا ان العنف الذي يعنيه القانون في بعض موارده هو اجراءات التربية والرعاية للأولاد.
– يذكر القانون انه يهدف الى تجريم ومعاقبة كل اشكال العنف داخل الاسرة ، ولو راجعنا مفهوم العنف في القوانين لوجدناه ينطبق على الصوت المرتفع فلو ارتفع صوتك على ابنك فهذا يعني انك ارتكبت عنفا يترتب عليه عقوبة ونقل الابن الى مركز الإيواء، ومن أمثلة العنف النظرات المخيفة والاشارات والحركات الجسدية الذي تسبب انقباضا أو إنزعاجا لدى الأولاد.
– يجعل من الأخلاق الإسلامية والوطنية التي تربّى عليها العراقيون مثل بر الوالدين واحترام منزلتهم مخالفة وجريمة.
– ينهي علاقة المودة والرحمة التي دعت اليها الشريعة الإسلامية كإطار يرسخ استقرار الأسرة وتماسكها.
– يجعل علاقة الأولاد مع والديهم كعلاقة اي شخص غريب مع شخص غريب آخر، وهذا تشويه واضح للفطرة الإنسانية.
– يؤسس لخصومات بين أفراد المجتمع من خلال إلزامه وفرضه على بعض العناوين الوظيفية ان تخبر عن اي مشكلة عائلية حتى لو كان وقوعها مشكوكا به او مشتبها بحصوله.
– يجعل العلاقات غير الأخلاقية بين الشباب والشابات تصرفًا مباحًا ويحاسب الوالدين اذا منعا اولادهم من إقامتها.
– يمثل هذا القانون احدى أدوات الحرب الناعمة لتدمير البنية القيمية والأخلاقية للمجتمع العراقي وتخريب حصونه الأساسية المتمثلة بتماسك الأسرة العراقية.