القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
- الجريمة الوقتية : وهي الجريمة التي تتكون من فعل واحد وتوجد بمجرد ارتكاب، وهذا الفعل يحدث في وقت محدد كاطلاق رصاصة على شخص فتكون المحكمة المختصة هي محكمة وقوع الجريمة، فقدتقتله في الحال وقد يحدث جزء منها في مكان في والقسم الاخر في مكان ثاني كسر حقيبة في قطار في منطقة معينة وسرقة نقودها في منطقة اخرى وصل اليها القطار و قد تحدث في مكان ونتيجتها في مكان اخر كمن يدس السم لشخص في مكان ويموت في مكان اخر فتكون المحكمة المختصة هي محكمة المنطقة التي حصلت فيها النتيجة.
- الجريمة المستمرة : وهي الجريمة التي تتكون من نشاط اجرامي مستمر سواء كان نشاطا ايجابيا ام سلبيا وتنتهي بانتهاء هذا النشاط كحيازة مال مسروق او الامتناع عن استلام طفل صدر حكم بحضانته فاي مكان تقع فيه حالة الاستمرار يكون مكانا للتحقيق فيه
- الجريمة المتتابعة وهي تلك الجريمة التي تتكون من عدة افعال القصد منها تحقيق غرض معين شرط وحدة الزمن وعدم مرور وقت طويل بين فعل واخر كاطلاق عدة اطلاقات على شخص بقصد قتله فهذه تعتبر جريمة واحدة ولكن اذا اطلق عليه النار في هذا اليوم ثم اطلق عليه نارا في اليوم الثاني فكل منها تعتبر جريمة مستقلة اما اذا كان يطارده ويطلق عليه النار بقصد قتله فتعتبر جريمة واحدة واي مكان يصلح ان يكون مكان للتحقيق في الجريمة
- الجريمة المركبة : وهي جريمة مكونة من جريمتين او اكثر اقترنت ببعض لتنفيذ غرض واحد ولكن اعتبرها القانون جريمة واحده وعاقب عليها بالعقوبة الاشد كالقتل تنفيذا للسرقة والخطف بالاكراه وهي جرائم محددة قانونا .
- جريمة العادة : وهي جريمة لا تعتبر كذلك الا اذا تكررت افعالها فالفعل الواحد لايعتبر جريمة كجريمة التسول والاصل ان تتخذ
ويجرى التحقيق فيها في دعوى واحدة
ومما يجب ملاحظته:
أ: في الجرائم الوقتية والجرائم المتتابعة الافعال ولو تعدد المجني عليهم وجرائم العادة حيث ان الاصل ان يجري التحقيق وتتخذ الاجراءات في دعوى مستقلة عن كل جريمة م 132/أ بغض النظر عن عدد المساهمين
ب: كذلك تتخذ الاجراءات بدعوى واحدة في الجرائم المرتبطة م 142 ق ع كمن يدخل منزل للاعتداء على من فيه فيسرق الاموال ويسب صاحبه ويضرم النار فيه في وقت واحد. كذلك التزوير واستعمال السند المزور بقصد الاختلاس فهي افعال مستقلة ولكن وقعت تنفيذا لغرض واحد عليه يجرى التحقيق فيها بدعوى واحدة
ج: كذلك بالدعوى المركبة كالقتل تنفيذا لسرقة م 406/1 ق ع والخطف بالاكراه م 423 ق ع
د: وكذلك الجرائم التي هي من نوع واحد اذا وقعت من ذات المتهم اذا وقعت من ذات المتهم على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة متباعدة مهما تباعدت عن بعضها
- والجرائم التي وقعت خلال سنة واحدة والتي هي من نوع واحد ضد اشخاص مختلفين على ان لا يزيد عددها على ثلاث
وتعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كان معاقب عليها بنوع واحد من العقاب في مقتضى مادة واحدة من قانون واحد م 132/ب فاذا قتل شخص اربعة اشخاص فيجرى التحقيق معه في دعوى واحدة اذا كان ارتكابها بفعل واحد كالقاء قنبلة عليهم ولكن اذا كانت الوفيات نتيجة تعدد الافعال فيجرى التحقيق عن قتل ثلاثة بدعوى واحدة ويحقق عن قتل الرابع بدعوى ثانية .
والاصل ان توجه تهمة واحدة لكل جريمة سواء كان المتهم واحدا وتوجه تهمة واحدة في الجرائم التالية :
- الجرائم المتعددة الناشئة عن فعل اجرامي واحد
- الجرائم المتكونه من افعال متتابعة
- جريمة العادة
- الجريمة المستمرة حتى لو تعددت اماكن استمرارها
- وتوجه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة مهما تعددت ويؤمر بتنفيذ العقوبة الاشد
- اما في حالة جرائم خيانة الامانة والاختلاس فتذكر جملة المبالغ التي وقع عليها الاختلاس خلال سنة دون حاجة الى ذكر مقدار كل منها وتاريخ الاستيلاء عليه ولكن يجب ان يذكر تاريخ كل سنة ومقدار ما استولي عليه فيها.
اذا لوحظ ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف تسحب التهمة وتوجه اليه تهمة اخرى فاذا وجهت الى المتهم تهمة القتل العمد ثم تبين ان الجريمة مقترنة بسبق الاصرار او التهمة خيانة امانة فظهر ان الواقعة احتيال فهي تختلف في الوصف القانوني تسحب التهمة الاولى وتوجه التهمة الثانية ويؤشر على التهمة المسحوبة انها سحبت ويدون ذلك في محضر المرافعات ويترتب على سحب التهمة حكم البراءة م 190/ج - اذا كانت الجريمة بسيطة ولكن وجهت المحكمة تهمة مركبة فاذا كانت الجريمة قتل عمد ووجهت تهمة شروع بالقتل فيحاكم عن القتل العمد دون ان تسحب التهمة ودون ان توجه له تهمة جديدة اذا كانت المحكمة قد وجهت له تهمة عن القتل العمد ثم تبين انها شروع ولكن على المحكمة في ختام المرافعة اصدار قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه او البراءة منها لان الشروع في القتل هو جريمة مستقلة في الاصل فيجب ان يصدر به في هذه الحالة قرار.
- ولكن اذا كانت الادلة كافية للادانة عن الشروع والاقتران مفقود فتفرق دعوى الشروع عن دعوى القتل
- اذا اقترن قتل عمد بقتل عمد اخر ثم تبين عدم وجود اقتران فتسحب التهمة وتوجه تهمتين اذا كان كلا القتلان وقعا خلال سنة واحدة والا فرقت الدعوى
- اذا وجهت تهمة عن جريمة كبرى ثم تبين ان الجريمة صغرى فتستمر المحاكمة دون سحب التهمة ودون توجيه تهمة جديدة واذ صدر قرار بالادانة عن الصغرى فلا حاجة لاصدار قرار بالافراج او البراءة عن الكبرى لانه يناقض الادانة عن الصغرى.
الجريمة الصغرى هي جريمة من نوع الجريمة الكبرى ولكنها فقدت بعض نتائج الجريمة الكبرى او ظروفها او اركانها فالضرب المفضي الى الموت والشروع بالقتل العمد جريمة صغرى من القتل العمد والجرح هو جريمة صغرى من الشروع والسرقة البسيطة جريمة صغرى من السرقة المقترنة بظرف مشدد والحيازة على لقطة جريمة صغرى من اخفاء اموال متحصلة من جريمة و السب جريمة صغرى من القذف
- الجرئم المتعددة
قرار محكمة التميز الاتحاديه المرقم24/الهيئه الموسعه الجزائيه/2013فى25/2/2013
اذ نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضدة بدعوى واحدة اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحدكما توجه له تهمة واحدة عند اجراء محاكمته
· توحيد دعاوى
· قرار محكمة التميز الاتحاديه المرقم3693/الهيئه الجزائه الاولى/2013 فى25/3/2013
· لما كانت الجريمة المنسوبه للمتهم ارتكابها هى سرقة اموال تعود لعدة مشتكين كانوا متواجدين فى دار واحدة وفى وقت واحد فلا يستوجب ذالك افراد شكوى لكل مشتكى وانما يجب توحيد الشكاوى بدعوى واحدة لان الجريمه حصلت بذات الدار وفى نفس الوقت على المشتكين كافة
· جريمة ارهابية
قرار محكمة التمييز الاتحادية 103/هيئة عامة/2009 في 29/3/2010
· اذا كان المتهم احد افراد المجموعة المسلحة الارهابية التي ارتكبت الجريمة فان فعله في حالة ثبوته يشكل جريمة تنضوي تحت احكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الذي وقعت الجريمة في ظله وليس وفق احكام الفقرتين أ و ز من البند 1 من المادة 406 من قانون العقوبات