حرية – (6/2/2022)
القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
الفصل في الخصومات والمنازعات هو موضوع وجوهرومحور عمل القضاء الذي تطور عبر قرون طويلة تمتد في عمق التاريخ و كان للمؤثرات الدينية والاجتماعية والسياسة دورها في هذا التطور، من نافلة القول ان مدينة الحلة هي وريثة المجد البابلي وكانت تعتبر فى فترات تارخية كثيرة من اعمال مدينة الكوفة التي سكنتها الكثير من القبائل العربية قبل الفتح الاسلامي وكانت مقر الملوك العرب المناذرة مما ترتب علية ان نظامها الاجتماعي والقانوني يتقارب مع ماموجود من انظمة وقوانين سائدة في منطقة الجزيرة العربية لتاثرها بذات القوانين والانظمه المعتمده محليا اوالمطبقة من الدول المحتله للتقارب الجغرافي والثقافي .
عرفت جزيرة العرب قبل الإسلام (نظام الحكامة) (1) حيث كان الأطراف المتازعون يتفقون على الشخص الذي يفصل بينهم فيما نشأ بينهم من خصومة او منازعة.
والقضاء هوحاجة وتجربة انسانية احتاجته الامم السابقة منذ الاف السنين وتطور باساليبه ووسائله ونوعية الشخوص القائمين عليه عبر الزمن ………
مارس الرسول الكريم هذا النوع مَن القضاء (الحكامة) قبل الوحي وبعده ثم انتهى هذا النوع من القضاء بعد نزول الوحي، وكان ( ص) يرسل الولاة الى الأقاليم ليقوموا بوظيفتي الادارة (الوالي) والقضاء (القاضي) ، لكن اتساع الدولة الإسلامية وترامي اطرافها أصبح لزاما الفصل بين الوظيفتتين. وهما وظيفة الأمور العامة(الادارة) ووظيفة الفصل بين الخصومات التي استقل القاضي بها والذي كانت له ايضا سلطة تنفيذ الاحكام. ولا بد من الاشارة ان بعض القضاة تولى قيادة الجيوش والشرطة والحسبة والوزارة (2)
في العهد العباسي أنشأت وظيفة قاضي القضاة وهي وظيفة معروفة لدي الفرس وتسمى ب (موبذ موبذان) التي تعتبر أعلى الهرم الإداري القضائي .
كان القاضي المسلم يعتمد في إصدار أحكامه على القرآن والسنة ومايهدية اليه اجتهاده او رأيه المتمثل بقناعته التي كثيرا ما كان يستوحيها يستنبطها من واقعة مجهولة للوصول الى واقعة معلومة وهو ما يسمى بالقرينة اومن ما اجمع عليه الصحابه ثم تطور الأمر فيما بعد الى اعتماده على مااصدره القضاة السابقين له بشكل يتقارب مع نظام السابقة القضائية (3)، ومايصدر عن القاضي من أحكام لا ينقض بسبب الخطأ ولكن ان استجد لديه رأي فيسري على الحالات الجديدة التي ستعرض عليه .
واستمر الأمر على هذا الحال في الولايات الثلاثة التي كان مكون منها العراق وهي الموصل و بغداد والبصرة والتي تكون منها فيما بعد العراق الحديث
كان الوالي والقاضي يعينان من السلطة العثمانية متمثلة بالباب العالي في اسطنبول ويعملان بتوجيهاتها حتي ا دخال الإصلاحات التشريعه، في ظل هذا العهد الذي انتهى من الناحية الفعلية سنة ١٩١٤-١٩١٨
و يلاحظ انه بموجب الماده ٨٧ من الدستور العثماني لسنه ١٨٧٦ و الذي اعيد العمل به عام ١٩٠٨ و قانون تشكيل المحاكم عام ١٩٧٩ قد تم احداث اصلاحات تشريعة متمثلة في انشاء المحاكم التجارية و النظامية ( مدنية) كنظام مستقل عن المحاكم الاعتيادية ( الشرعية) حيث انحصر اختصاص الاخيرة في الأحوال الشخصية و الوقف و الجوانب الشرعية الاخرى غير المقننة بعد ان كانت هذه المحاكم هي المحاكم الام التي انفصلت عنها ما استجد من قضاء متخصص وبحسب الحاجة وكثرة العمل وضرورة التخصص في مجال قضائي محدد.
ومما يجدر الاشاره اليه ان المحاكم الشرعية يشمل اختصاصها جميع المسلمين اما غير المسلمين فكانت قضاياهم الشخصية تنظر من قبل المجالس الدينية التي تمثلهم استنادا للمادة ١١١ من الدستور العثماني لسنة ١٨٧٦.
ورغم شمول اختصاص المحاكم الشرعية لجميع المسلمين الا ان الشيعة المسلمين من رعايا الدولة العثمانية كان يفصل في منازعاتهم الشرعية مراجعهم الدينية أو من ينوب عنهم وفق مذهبهم(الجعفري) الذي لم تعترف به هذه الدولة وكان مذهبها المعتمد هو المذهب الحنفي رغم انها اقرت باقي المذاهب الإسلامية كالشافعية والحنبلية والمالكية (4)ونادرا ما كان الجعفرية يلتجاؤن للمحاكم الشرعية السنية.
اختصت المحاكم النظامية دون المحاكم الشرعية بالمعاملات الجزائية والتجارة والحقوقية واتسع نطاق اختصاصها على حساب المحاكم الشرعية التي تراجع دورها بشكل ملفت للنظرولأول مرة في التاريخ بعد الإسلام،اذ انحصر اختصاصها بقضايا محددة بعد أن كان شاملا لجميع الأشخاص. حيث اخرج من اختصاصها الدعوى الجزائيه عام 1256هجرية وفي سنة 1293هجرية صدرت مجلة الاحكام العدلية لتطبق من قبل المحاكم المدنية ثم فصلت دعاوي الاراضي والحدود من المحاكم الشرعية سنة 1296 هجريه ثم صدرت ارادة سنة 1305 هجرية بينت وظائف المحاكم الشرعية و وظائف المحاكم المدنية ثم صدر قانون المرافعات الشرعية في السنة التي احتلت بها بغداد سنة 1917(5)
ويلاحظ ان المحاكم النظامية ( التجارة والصلح والبداءة) اصبحت تستانف احكامها أمام محاكم الاستئناف و تميز لدى محكمة التميز في اسطنبول، اما المحاكم الشرعية فتستأنف احكامها أمام مشيخة الإسلام في اسطنبول
وقد استحدثت وظيفة المدعي العام للتدخل في دعوى المحاكم المستحدثة .
في هذا العهد ولأول مرة في تاريخ الدوله العثمانية اعترف بفتاوى مجتهدي الشيعة الاثنا عشرية
بعد ذلك خضع العراق بولاياته الثلاثة الموصل وبغداد والبصرة للإحتلال البريطاني للفترة من ١٩١٤- ١٩٢١، وقد٩ ابقت سلطة الإحتلال على هذا التقسيم الإداري متمثلا بهذه الولايات الثلاث التي تكون منها العراق المعاصرفيما بعد.
في ظل الإحتلال الانكليزي وبالتحديد في سنة ١٩١٥ تم إصدار( قانون الأراضي المحتلة) علما ان المحاكم قد اغلقت أبوابها بسبب انسحاب قضاتها و موظفيها مع الجيش العثماني او لعدم رغبتهم بالعمل مع المحتل الجديد (6).
أنشأ البريطانيون محاكم في المناطق التي احتلوها للفصل بالقضايا الجزائية و المدنية و كان قضاتها من الإنكليز و استندوا في الفصل في المنازعات التي تعرض عليهم على القانون المذكور و الذي بدوره استمدت احكامه من القوانين الهندية، اما قضايا الأحوال الشخصية فقد أوجب هذا القانون في أن تأخذ المحاكم بنظر الاعتبار في قضايا الأحوال الشخصية مذهب كل فرد.
ومن ناحية أخرى وفي الشهر السابع من سنة ١٩١٦ أنشأت المحاكم المدنية من قبل السلطة المحتلة في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقه بالجعفرية ولغير المسلمين على أن تصدر الأحكام بعد أخذ رأي المراجع الدينية الخاصة بطوائفهم اما السنة فقد اعيد العمل بالمحاكم الشريعة لهم.
في الشهر الأول من سنة ١٩١٦ صدر بيان إعادة تشكيل المحاكم الذي تم تعديله اكثر من مرة حتى عام ١٩٢١ وبموجبه أنشأت محاكم الصلح والبداءة والاستئناف في بغداد والموصل بعد احتلال الاخيرة .
اما القضاء الشرعي للجعفرية فقد أسند إلى ( نائب الجعفرية) الذي تكون قراراته خاضعة للمحاكم المدنية
اسست المحاكم الجزائية والكبرى ( الجنايات) للنظر في المنازعات الجنائية
وبألغاء قانون الأراضي المحتلة والمحاكم التي أنشأت بموجبه أصبح النظام القضائي في العراق واضح المعالم.
في 28 كانون الاول 1917 افتحتت (محكمة بداءه الحله الغير محدودة) وكانت مرتبطه اداريا بمحكمة استئناف بغداد وقد انضوت تحتها مجموعه من المحاكم الجزائية والمدنية والشرعية وارتبطت بها محاكم البداءة المحدوده في لوائي كربلاء والديوانيه واستمرت هذه التسميه حتى صدور القانون رقم 3 لسنه 1945 في 26/2/1945 واصبحت التسمية بالمنطقة العدلية بالحلة وبقيت الحال هكذا حتى عام 1955 حيث شكلت (رئاسة محكمة استئناف الحلة) وفي ذات السنة ايضا ابدلت التسميه الى ( رئاسة محكمة استئناف بابل) بعد ان ابدل اسم لواء الحله بمحكمة بابل وعندما عين كاتب هذه السطور في هذا الرئاسة محقق عدلي سنه 1979 في محكمة تحقيق الحلة كان نطاق هذه الرئاسة يمتد من حدود محافظة بابل مع محافظة بغداد حتى الحدود مع المملكه العربيه السعوديه اما بعد ان تعينت قاضيا في محكمة بداءة الهندية سنة 1989 فقد كانت هذه المحكمه تابعة لمحكمة جنايات كربلاء و المرتبطه اداريا بمحكمة جنايات بابل.
وما هو جدير بالذكر انه بتاريخ ٢٥ تشرين الأول سنة ١٩١٧ و هي السنة التي احتلت بها بغداد صدر قانون المرافعات الشرعية واصدر الإحتلال بيان بموجبه تم تشكيل محاكم شرعية خاصة بأهل السنة في حين أن قضايا الشرعية الخاصة بالمذهب الجعفري أصبح من اختصاص المحاكم المدنية.
ويلاحظ ان الحكومة العراقية سنة١٩٢٢ أقرت العمل بقانون المرافعات الشرعية المؤقت الصادر عن الدولة العثمانية و بقي الأمر كذلك حتى ١٩٣٢ حيث شرع قانون المحاكم الشرعية الذي بموجبه شكلت المحاكم الشرعية الجعفرية و أسس لها مجلس تمييز جعفري وقد ايد هذا التنظيم الدستور الصادر سنة ١٩٢٥ (7).
من ناحية أخرى يلاحظ ان بيان المحاكم بسنة ١٩١٧ جعل للمحاكم البداءة صلاحية النظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة ولغير المسلمين و حسب ديانة أطراف الدعوى مع مراعاة العرف الزمني للحادثة من زواج أو طلاق او وصية او إرث او حجر اما المحاكم الشرعية بموجب هذا البيان اختصت بالقضايا الشريعه بمذهب اهل السنة فقط (8).
في سنة ١٩٤٧ صدر قانون نظم المحاكم الدينية للطائفتين الموسوية و المسيحية وخصص لها مجالس تميزية.
ويلاحظ بعد تشكيل الحكم الوطني استمر العمل بالتنظيمات القضائية الاخيره التي اشير اليها أعلاه لاقرار ذلك من قبل القانون الاساسي العراقي (دستور سنة ١٩٢٥) فقد اقر هذا الدستور مااجرته سلطة الإحتلال البريطاني من تنظيمات قضائيه في الباب الخامس منه.
انضم العراق الى عصبة الامم سنة 1932 بموجب معاهدة فرضت سلطة الاحتلال شروطها ومن هذه الشروط تمديد العمل بالاتفاقية القضائية سنة 1931 حيث استمر بموجبها الاشراف البريطاني على٨ عمل القضاء العراقي. وقد شاهد كاتب هذه السطور في نهاية عام 2000 او بعده وجود دعاوى قد صدرت فيها قرارات باللغة العربية والموقعين على كل قرار ثلاثة حكام احدهم وهو رئيس محكمة الاستئناف انكليزي ويدعى بالاسكندر اما الحاكمان الاخران فعربيان ولا اتذكر اسميهما ولكن الذى اثا انتباهي هو ان رئيس المحكمة يقوم بالوقيع على هذا القرار الانه يقيده بعبارة اتحفظ على مندرجات القرار لجهلي باللغة العربية ومع شديد الاسف لم ابادر للاحتفاظ بنسخة من هذه الدعاوى او هذه القرارات
وفي سنة 1938 صدر قانون المحاكم الصلحية رقم 35 الذي حل محل قانون حكام الصلح العثماني كما استمر العمل بقانون اصول المحاكمات العثماني.
وبصدور القانون المدني 1951سنه انتهى العمل بمجلة الاحكام العدلية دون كتابي الدعوى والقضاء منها الذين بقيا معتمدين ثم صدر قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية عام 1956الذي الغى قانون المحاكمات الصلحية وقانون اصول المحاكمات العثماني وانتهى العمل بكتابي الدعوى والقضاء من مجلة الاحكام العدلية ثم صدر قانون مرافعات المدنية سنة 1969 الذي الغى قانون المرافعات المدنية .
وقد نص القانون الاساسي في المادة ٧٧ منه ( يجري القضاء في المحاكم الشرعية وفقا للاحكام الشرعية الخاصة لكل مذهب من المذاهب الإسلامية بموجب أحكام خاصة و يكون القاضي من مذهب اكثرية السكان في المحل الذي يعين مع بقاء القاضيين السني و الجعفري في مدينتي بغداد و البصره) وبناءا على ذلك ففي بعض المدن عين قضاة من المذهب الجعفري التي كانت اكثرية سكانها يتبع هذا المذهب.
وخلال هذه الفتره صدر قانون المحاكم الشرعية الذي أعاد تنظيمها وتأسست محكمة شرعية جعفرية ومحكمة شرعية سنية كما تاسس مجلس التمييز الشرعي لهما بالاضافه الى تأسيس محكمة تمييز العراق سنة ١٩٢٥
وقد الغي مجلس التمييز السني والجعفري في سبعينات القرن المنصرم واصبحت هناك هيأة موحدة في محكمه التمييز تنظر في قضايا المسلمين من كلا الطائفتين..
في عام ١٩٤٥ صدر قانون تشكيل المحاكم لسنة ١٩٤٥ وبموجبه أنشأت محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة حيث ايد قانون السلطه القضائيه رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣ هذا التشكيل للمحاكم العراقية والذي أعاد تنظيم القضاء الشرعي واستمر الأمر كذلك حتى الغي بتشريع قانون المرافعات المدنية الجديد الذي بموجبه ألغيت محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة واستبدلت بمحاكم البداءة
وفي العهد الجمهوري صدر قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه ( تسري أحكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص) وبذلك أصبح هذا القانون قانونا عاما اما غيره من قوانين الأحوال الشخصية فأصبحت قوانين خاصة. اما غير العراقيين فاصبحوا غير مشمولين بهذا القانون ويطبق عليهم قانون الاحوال الشخصيه رقم 78 لسنه 1931.
اما فيما يتعلق بغير المسلمين المستثنين من هذا القانون هم الموسويون و المسيحيون وكذلك الأرمن الارثوذكس الذي نظم أمورهم القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٣١ و الذي عقد بالمجلس الروحاني لطائفتهم الكثير من شؤونهم كذلك من المستثنين من هذا القانون العام هم الطائفة الإسرائيلية بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ حيث ترك للمجلس الجسماني وظائف الإشراف على ادارة المسقفات و التركات و الاوقاف الخيرية.
و في سنة ١٩٤٩ صدر بيان للاحكام الفقهية للموسويين و الأحكام الفقهية للسريان الارثوذكس سنة ١٩٥٠ وفي سنة ١٩٥١ ألغيت المحاكم الموسوية في الموصل و انيطت دعاويها للمحاكم (9).
اما قانون المرافعات المدنيه الذي صدره في شهر اب 1969 فقد نص في الماده 33 منه على اختصاص محاكم البداءة في مسائل الاحوال الشخصيه لغير المسلمين والمسلمين الاجانب الذين يطبق عليهم في بلدهم قانون مدني وهذا استبعاد اخر لعمل المحاكم الشرعيه كما ان الطائفتين اليزيدية والصابئة كانت قضاياهما الشخصية تنظر من قبل المحاكم الشرعية السنية اما حاليا فالكل طائفة قانونها الخاص علما ان انشاء الطائفة الدينية لابد من اصدار شهاده من وزارة العدل بكيانها ورؤسائها (10)
اما فيما يتعلق بالجانب الجزائي فقد ظلت الاحكام الشريعة الاسلامية تطبق من حيث الجريمة والعقوبة الى تاريخ صدور قانون العقوبات العثماني سنة 1859 المقتبس من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1832 وبعد الاحتلال البريطاني الغيت القوانين العثمانيه وطبقت قوانين الهند خلال فترة الحرب وبعد ان وضعت الحرب اوزارها اصدرت سلطة الاحتلال قانون العقوبات بغدادي على ان ينفذ من 1/1/1919 الذي ادخلت عليه تعديلات كثيرة وكان من مصادره قانون عقوبات العثماني وقانون عقوبات المصري ومن مصادره الاساسية ايضا هو القانون الفرنسي و قانون العقوبات السوداني والهندي والتونسي والسيامي
والفرنسي والبلجيكي والايطالي والهولندي ومشروع طنجة وقد جرت ترجمتة الى اللغه العربيه وكانت مشوبة باخطاء كثيره (11) وفي سنة 1969 صدر قانون العقوبات النافذ رقم 111
ثم صدر قانون اصول المحاكات الجزائيه البغدادي بعد ان الغي قانون اصول المحاكات الجزائيه العثماني وقانون الجزائي العثماني في 1 كانون الثاني سنه 1919 وقد شملت احكام اصول المحاكمات الجزائيه البغدادي الجرائم المرتكبه قبل تاريخ صدوره وقد حدد بالجرائم التي يرتكبها السكان المحليون ضد بعضهم دون تلك التي تمس الجيش البريطاني ومصادر هذا القانون هو قانون اصول العثماني والمصري الذين يستمدا احاكمهما من القانون الفرنسي لسنة 1808 وكذلك من قانون تحقيق الجنايات السوداني وكان الهدف من اصداره هو وضع نظام وخطة للسير بمقتضاها في المحاكم الجزائيه عند النظر في الجرائم ذات الصبغه المدنيه وقد الغي هذا القانون وصدره على اثره قانون اصول المحاكمات الجزائيه الجديد سنة 1971 (12)
وما تجدر الاشارة اليه هو قانون السلطه القضائيه رقم 26 لسنة 1963 (الذي الغى بموجب الماده 71 قانون الخدمة القضائيه رقم 58 لسنه 1956 وتعديلاتة وقانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنه 1945 وتعديلاتة وقانون تعين المرجع رقم8 لسنة 1929 والغي بوجه عام جميع النصوص التي تخالف هذا القانون صراحة او دلالة على ان تبقى الانظمة الصادره بموجبها نافذة الى حبين تشريع انظمة جديده تحل محلها) وقد نص على استقلال المحاكم وسريان ولادتها على جميع الاشخاص بما في ذلك الحكومة عدا مايتعلق باعمال السيادة وعلى عدم جوازنظر الدعوى من قبل المحاكم في القضايا المدنية والشرعية والتجارية خلال عطلة المحاكم ما لم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الاول من شهر تموز الى الخامس عشر من شهر ايلول من كل سنه م7 كما تطرق الى ترتيب المحاكم وتاليفها وكون المحاكم المدنية تتالف من محكمه التميز ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح والمحاكم الشرعية ومحاكم الجزاء م9 كما نص هذا القانون في الماده 13 منه على تشيكل خمس مناطق استئنافية وهي 1.منطقة استئناف بغداد وتشمل الوية بغداد والكوت والرمادي وديالى ومركزها مدينة بغداد.
- منطقة استئناف البصرة وتشتمل على الوية البصرة والناصرية والعمارة ومركزها مدينة البصرة
- منطقة استئناف الموصل وتضم لواء الموصل فقط ومركزها مدينة الموصل
- منطقة استئناف الحلة وتشتمل على الوية الحلة وكربلاء والديوانية ومركزها مدينة الحلة
- منطقة استئناف كركوك وتشتمل على الوية كركوك وسليمانية واربيل ومركزها مدينة كركوك
كما نص في الماده 24 منه على تشيكل محكمة كبرى(جنايات) في كل منطقة استئنافية كما نص في الماده 32 منه على شروط من يتولى الحاكمية وهي ان يكون عراقيا بالولاده وان لايقل عمره عن 30 سنه وان يكون محمود السيره وتتوفر فيه الجداره البدنيه وسلامه البدن من العاهات الظاهرة والمخله بالشخصية وان يكون متخرجا من كلية الحقوق ولديه الممارسة الفعلية بعد التخرج في كليه الحقوق مده لا تقل عن 8 سنوات او غيريها من الوظائف التي نصت عليها هذه المادة وتكون مدة الممارسه 3 سنوات لمن نال شهادة الدكتوراه في القانون .
ومنصب الحاكمية بموجب هذا القانون قد اقتصر على الرجال دون النساء
وبموجب الماده 40 يتقاضى رئيس محكمة التميز راتب وزير ومخصصاته وفي الماده 47 منه نص على عدم جواز رئيس محكمة التميز ونوابه وحكام محكمة التميز الدائمين او اي حاكم او قاضي الى وظيفة مدنية الا بموافقته التحريرية (13)
وبعد الغاء قانون السلطه القضائيه اعلاه اصبح هناك مجلس العدل الذي يترأسه وزير العدل ويدخل في عضويته رئيس محكمة التميز ونائبيه ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العام ورؤساء المحاكم الاستئنافية ومدير التسجيل العقاري العام ومدير التنفيذ العام ومدير القاصرين العام وقد انشى مجلس العدل هذا في محاوله من السلطه السياسية بموجب القانون رقم 111 لسنة 1977 التدخل في شؤون القضاء واخضاعه لرغباتها وكانت هناك حادثة دخول وزير العدل السابق الدكتور منذر الشاوي الى جلسة الهيئة العامة لمحكمة التميز وهو امر لايحق ولايجوز له مما دعى الاستاذ عبد القادر الجنابي قاضي محكمة التميز الى ان يوجه الكلام الى رئيس الجلسة الذي هو رئيس محكمة التميز بقوله (هل ان السيد الوزير جزء من الهيئة ؟)مما اضطر رئيس الهيئة الى رفع الجلسة وعلى اثر هذه الواقعة اوضح الوزير لرئيس الجمهورية انه لايستطيع السيطرة على القضاة ان لم يكن رئيسا لمجلسهم الذي سميه فيما بعد بمجلس العدل واصبح يضم القضاة والوظائف العدلية اعلاه و قد عزل هذا هذا القاضي الشجاع والمهني من منصبه بسب هذا الموقف, وبسبب هذا القانون ضعف استقلال القضاء بسب سيطرة السلطة التنفذية من خلال وزير العدل… علما ان ضروف هذه الواقعة سمعتها شخصيا من الاستاذ القاضي المرحوم عبد القادر الجنابي وهي واقعة مشهورة .
وفي هذه الفترة اسسس المعهد القضائي بالقانون رقم 33 لسنة 1976 والذي باشر بعمله سنة 1978 ومدة الدراسة فيه سنتين ومن شروط القبول فيه ان يكون المتقدم 28 سنة ومؤمن بالله ومتزوج وحسن السيرة والسلوك وقد نال شهادة البكالوريس في القانون وان يجتاز امحتان تحريريا وشفهيا للوقوف على لياقته وجدارتة لمنصب القضاء وكان يهدف الى اعداد قضاة محترفون كفوؤن لتعزيز العدل ولدعم سيادة القانون والمتخرج منه اما ان يكون قاضيا اونائب مدعي عام وكان يحاضر فيه قضاة كفوؤن كالقاضي ضياء شيت خطاب والدكتور عبدالرسول الجصاني والدكتور مصطفى الزملي وعضو محكمة التمييز عبد الستار البزركان وحاليا يقوم بالتدريس فيه من اهالي مدينة الحلة نائب رئيس محكمة التمييز الاستاذ كاظم عباس الخفاجي .
وبتاريخ 18/9/2003 صدر الامر رقم 35 باعادة تأسيس مجلس القضاء من خلال نظام قضائي كفوء ومستقل عن التاثيرات الخارجية وقد اقره مجلس القضاء الاعلى سنة 2004 واستقلت المحاكم عن وزارة العدل واصبح مجلس القضاء يشرف على النظام القضائي في العراق واصبح مؤلف من رئيس محكمة التميز ونوابه ورئيس شورى الدوله ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف ومدير عام الدائره الادارية اذا كان من القضاة او اعضاء الادعاء العام وقد نص على هذا المجلس في دستور الجمهورية العراقيه لسنة 2005 بموجب الماده 87 منه (14) اما دائرة الستجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل والقاصرين فاصبحت ملحقة بوازرة العدل
وهذه الدوائر العدلية كان عليها نفوذ ادبي لرئيس محكمة الاستئناف عليها باعتباره عينا في حالة عدم تعاملها مع المواطنيين. ويا حبذا يرجع هذا الاشرف لرؤساء المحاكم على هذه الدوائر .
واصبحت رئاسات المحاكم منتشرة في كافة محافظات البلاد اي ليس هناك محافظة والا فيها محكمة استئناف تسمى باسم المحافظة التي توجد فيها واصبحت رئاسات هذه المحاكم تسمى بالمحاكم الاتحادية ومن الجدير بالذكر ان محكمة استئناف بابل كانت تمتد من الحدود بين محافظة بغداد حتى حدود الدوله العراقيه مع حدود المملكه العربية السعودية وكانت تشمل الحلة وكربلاء والنجف والديوانيه والسماوه
اما محكمة استئناف بابل الاتحادية تتالف حاليا من عدة تشكيلات وهي:
1.محكمة الاستئناف بصفتها التميزية وبهيئتين الجزائية ومدنية
2.هيئتان لمحكمة الاستئناف الاصلية
3.ثلاث هيئات لمحكمة الجنايات
4.خمسة قضاة في محكمة بداءة الحلة
5.ستة قضاة في محكمة احوال الشخصية في الحلة
- خمسة قضاة في محكمة جنح الحلة
- عدد كبير من القضاة في محكمة تحقيق الحلة يتجاوز عددهم سبعة قضاة
- قاضي لمحكمة احداث بابل
10.قاضي لمحكمة تنظيم التجارة ومحكمة العمل - محكمة المواد الخاصه وهي تختص بدعوى الاحوال الشخصيه لغير المسلمين وينعقد اختصاصها لمحكمة البداءه
12.محكمة المرور
ولا بد من الاشاره الى هيئة النزاعات الملكيه سنه 2004 بموجب قانون هيئة حل نزاعات الملكيه العراقيه وقد انشات هذه الهيئة لتعويض من هجره النظام السابق داخليا من المواطنين كالاكراد بتهجيرهم من الشمال الي جنوب او بتهجير من كانت تبعيتهم ايرانية ومصادره اموالهم المنقولة وغير المنقولة وبعد الاحتلال الامريكي وعودة المهجرين في الداخل والخارج طالبوا باموالهم وعقاراتهم واستحصلوا على حقوقهم بموجب هذا القانون .
ولا بد من الاشاره الى جهاز الادعاء العام الذي استحدث من خلال وظيفة النائب العمومي عام 1919 وصدر تعديل على هذا القانون سنة 1925 بتعين مدعي عام في بغداد وفي مدعي عام في محاكم الحله والبصرة وديالى وقد اقره هذا النظام بموجب قانون اصول المحاكم الجزائية لسنة 1973 وعدد بقانون رقم عشره لسنة 2006 حيث اعتبروا قضاة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 تم مساواتهم بالقضاة من حيث المرتب الشهري واشهر من عمل في هذا السلك هو المدعي العام - جواد عبد الامير الرهيمي
2.المدعي العام علي احمد الحسون - ومن الحلة فقد تسنم القاضي الاستاذ كاظم عباس حبيب الخفاجي رئاسة الادعاء العام مطلع عام 2014والذي يرتبط مباشرة من الناحية الادارية بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وهذا المنصب الاداري يشرف على جهاز الادعاء العام في كافة انحاء الجمهورية العراقية ,,,,,
4.القاضي خليل اسكندر
واخرين لايسع المقام لذكرهم (15)
وحيث اننا لا زلنا بصدد الادعاء العام لا بد من الاشارة من ضرورة العودة الى قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام الصادرين سنة 1979 اللذين كانا يوجبان بضرورة اخذ موافقة القاضي التحريرية عند رغبته باحالته الى وظيفة الادعاء العام وكذلك اخذ موافقة عضو الادعاء العام التحريرية عند طلب انتدابه الى منصب قاضي وذلك لتعزيز استقلال القضاء وحتى لا يهدد القاضي بتنحيته عن وظيفته بصفة قاضي واحالته الى وظيفة نائب مدعي عام وكذلك الحال بالنسبة لنائب المدعي العام ذلك ان امر انتداب القاضي دون ارادته الى وظيفة اخرى يهدد تهديدا خطيرا شعوره بالاستقلالية
التي نص عليها الدستور .
اما الاماكن والبنايات التي شغلتها المحاكم في مدينة الحلة فقد كانت في البدايه محلة السنية ثم في بناية الاسكول ثم في يناية النائب ثم في محلة الجباوين ثم في حي الخصروية ثم في حي الجزائر علما المكانين الاخيرين وهما بناية المحكمة في حي الجزائر التي اشغلت سنة 2011 تضم رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية وجميع المحاكم الاخرى التابعه لها ضمن مدينة الحلةبما فيها محاكم التحقيق الا ان محاكم التحقيق الاخيرة اعيدت لاشغالها المكان السابق في الخضروية الذي بقي فارغا كما انشات فيه محكمة احوال شخصية مسائية علما ان هذه البناية اشغلت سنه 1968 وتتميز بوجود قاعات كبيرة لمحاكم الاحوال الشخصيه والبداءة والجنح والجنايات الا انه مع كثرة المراجعين وجوب تقديم الخدمات اليهم فقد ضاقت البنايه بالمراجعيين وبالموظفين واشغلت هذه القاعات من قبلهم لغرض تقديم الخدمات القضائية للمواطنين
وهناك دور للقضاء في الاقضية والنواحي كقضاء الهندية (قضاء طويريج) وناحية الكفل وناحية المسيب والمحاويل والهاشمية والمدحتية والشوملي وناحية الامام وناحية النيل وناحية جبلة مشروع المسيب
ولا ننسىان هناك محاكم عسكريه خاصه بالجرائم التي ترتكب من افراد القوات المسلحه التابعين لوزارة الدفاع ومحكمه قوى خاصه بالامن الداخلي (16)
ونحن نكاد ان نصل الى نهاية كتابة هذا البحث المتواضع لابد لنا من التطرق الى مكانة القاضي في نظام دولته السياسي والاجتماعي فهنا يصدق القول ان لاخير في امة لاتمجد وتوقر قضاتها .
ان الامم الغربية قد جعلت من القاضي ايقونة المجد والقدسية ولا ننسى مكانة القاضي في الاسلام في مختلف عهوده الراشدي والاموي والعباسي والعثماني اذ كان الخلفاء والسلاطين يامرون ولاتهم في اظهار الهبية والمنزلة الكبيرة
والاحترام لشخص القاضي وبذل المال له بما يزيح علته حتى يامن اغتيال الخصوم عند الخليفة والوالي فيصدر قراره مطمئن الضمير امنا على نفسه ورزقه.
ورغم ان الدولة العثمانية لها مالها وعليها ماعليها الا ان السلطان العثماني وفي مناسبات الاعياد كان يستعظم زيارة القاضي لتهنئته بالعيد ثم تم التوصل الى لهذا الموضوع بان يذهب الصدر الاعظم الذي يمثل منصب رئيس الوزراء لتهنئ القاضي اولا ثم يستصحبه لزيارة السلطان ومباركته له بيوم العيد
لاحظت من خلال عملي القضائي السابق ان هناك اقوام يتشبث بالشيطان من اجل التاثير على القاضي فهناك من يلوح بالرشوة وهناك من يلوح بعلاقاتة مع روؤساء القاضي او باصحاب السلطة التنفيذية او لانه يحتل موقعا او منصبا معينا فيجب برايه الخاطئ ان يقضي القاضي لصالحه كونه اصبح من طينة اخرى او من يلوح بمساعدة والكثير الكثير من هذه الوسائل التي تتنافى مع المبادئ والقيم والاخلاق والدين
وماهو جدير بالذكر ان النظام القضائي الخاص بتميز الاحكام القضائية قد تطور بمرور الزمن فبعد ان كان قرار القاضي قطعيافي الحكم الراشدي والاموي والعباسي اصبح في العهد العثماني يخضع للتميز لدى محكمة التمييز في استنبول ثم بعد استقلال الدولة العراقية الحديثه اصبح تميز الاحكام لدى محكمة التميز في بغداد ولكثرة الدعاوى وقلة قضاة محكمة التمييز الين لازال عددهم لايتجاوز الثلاثين قاضيا اصبحت الحاجة ماسة لان تختص محاكم الاستئناف بصلاحيات تميزية فيما يتعلق بدعاوى محام الجنح وبعض انواع دعاوى البداءة ومحاكم الاحوال الشخصية وانواع اخرى من الدعاوى
ان اعطاء محاكم الاستئناف صلاحيات تمييزية قد ادى الى صدور احكام متناقضة في مواضيع متشابهه وخير مثال على ذالك دعاوى جرائم الصكوك في تسعينات القرن المنصرم وحتى عام 2003كذلك مما يلاحظ من وجو اتجاهات مختلفة لهذه المحاكم فيما يتعلق بتطبيق القرار 1198الخاص بالتمليك
وهناك نقطة جديرة بالملاحظة ان هذه المحاكم قد تتعرض لضغوط ادبية اواجتماعية كون قضاتها معروفين من قبل الكثير من السكان الذين يتبعون اختصاصها المكاني
اشير الى هاتين النقطتين المهمتين وانا اتذكر زيارة رسمية لمحكمة التميز في دولة بولندا فقد كان عدد قضاتها 300 ثلاثمائة قاضي ومما كان يلفت الانتباه ان الهيئة العسكرية كانت جزء من التنظيم العام لهذه المحكمة.
وعليه نقترح زيادة عدد اعضاء محكمة التميز الاتحادية بما يتناسب والزيادة السكانية في العراق اذ لايعقل ان يبقي عدد قضاتها كما كان في الستينات من القرن المنصرم
اما الاقتراح الثاني فهو ان تميز احكام محاكم المنطقة الاستئنافية خارج اختصاصها المكاني كان تميز احكام محاكم بابل في المثني ومحاكم المثنى في الكوت بصورة لاتبقي اتصال بين محاكم المناطق الاستئنافية لتعزيز الثقة في القضاء ولابعاد القضاة عن التقول وكذلك لحمايتهم من الضغينة وما في ذلك من حماية لحق للمواطن ولقرارالقاضي من ان ينقض قراره لغاية في نفس يعقوب وسبحان من تنزه عن الميل والهوى
المراجع
(1)د. سعدون ناجي القشطيني شرح احكام المرافعات جزء الاول ط2 مطبعة المعارف بغداد 1976ص31.
(2)علاء الدين خروفه شرح قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 سنه 1959 مطبعة العاني بغداد 1962م 16ص.
(3) د. احمد الكبيسي الاحوال الشخصيه الجزء الاول الزواج والطلاق ط2 مطبعة الارشاد بغداد 1972 ص8.
(4) د. سعدون ناجي القشطيني شرح احكام المرافعات جزء الاول ط2 مطبعة المعارف بغداد 1976ص33.
(5)د. سعدون ناجي القشطيني المصدر السابق ص 35
(6) محمد شفيق العاني اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ط1 مطبعة العاني 1950 ص9
(7)محمد شفيق العاني اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ط1 مطبعة العاني 1950ص8
(8)د. احمد الكبيسي الاحوال الشخصيه الجزء الاول الزواج والطلاق ط2 مطبعة الارشاد بغداد 1972 ص21.
(9) د. عباس الحسني شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيه الجديد مطبعة الارشاد بغداد 1991 ص4
(10) محمد شفيق العاني اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ط1 مطبعة العاني 1950 ص8
(11 )د. سعدون ناجي القشطيني شرح احكام المرافعات جزء الاول ط2 مطبعة المعارف بغداد 1976ص16
(12)اكر نشات ابراهيم الاحكام العامه في قانون العقوبات العراقي (البغدادي ) مطبعة اسعد بغداد 1962 ص6
(13) نص القانون منشور على شبكة الانترنت منتدى درر العراق (القوانين والتشريعات القضائيه kwai)
(14) د. عبدالرضا عوض تاريخ القضاء في الحله سنة 2018 منشورات دار الفرات للثقافه والاعلام في الحله ص98
(15) د. عبدالرضا عوض تاريخ القضاء في الحله سنة 2018 منشورات دار الفرات للثقافه والاعلام في الحله ص118
(16) د. عبدالرضا عوض تاريخ القضاء في الحله سنة 2018 منشورات دار الفرات للثقافه والاعلام في الحله ص131