حرية – 16/2/2022
كشفت صحيفة القضاء، الأربعاء (16 شباط 2022)، عن جريمة قتل مروعة، نفذها زوج بحق زوجته، التي قتلها خنقاً وأدعى انتحارها، بعد تعليقها أسفل المروحة السقفية داخل منزلهم، والغريب في الأمر أن دافع القتل كان بسبب رسائل مجهولة ورد على هاتف الزوجة ما ولد عنده الشك الذي دفعه لارتكاب جريمته.
وذكرت صحيفة القضاء في تقرير لها إنه “في واحدة من عشرات القضايا التي ترد إلى المحاكم والتي كانت ضحيتها الزوجة، أفادت أوراق القضية انه في الثالث من حزيران لعام 2020 وردت رسائل من مجهول إلى الزوجة مما ولد الشك والريبة لدى الزوج ودفعه إلى الغضب والتهور حيث لم يتمالك (جاسم) أعصابه ولم يستطع السيطرة على غضبه عند اكتشافه رسائل على هاتف زوجته يجهل مصدرها فنشبت بينهم مشاجرة وخلاف حاد”.
وبعد يومين وفي حدود الساعة السابعة مساءً حدثت مشكلة بينهما فقام بضربها وشتمها واشتد الخلاف لدرجة قيام (جاسم) بمسكها من رقبتها بيده وضربها على منطقة خصرها وخنقها لمدة خمس دقائق وقد فارقت الحياة بعدها.
وبعد مفارقتها الحياة تولدت لديه فكرة لأجل الخلاص من جريمته فقام بتعليقها في المروحة لكي يدعي بأنها قامت بالانتحار فقام بجلب (طبلة) ووضعها أسفل المروحة ورفع الشال الذي ترتديه وربطه اسفل المروحة السقفية ثم حملها لغرض ربطها في قطعة القماش (الشال) الا انها سقطت على وجهها من غير قصد ثم كرر المحاولة وربطها ثانية وبعدها قام بترك الدار والذهاب الى محله وبقي فيه حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من ذلك اليوم وتوجه الى داره، وعند مشاهدة زوجته معلقة في المروحة السقفية قام بالصياح مدعياً انها قامت بالانتحار.
وعند القبض على المتهم وإجراء التحقيق معه اعترف بالجريمة المسندة اليه أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق.
اطلعت المحكمة على محضر الكشف والمخطط على الحادث ومحضر الكشف على جثة المجني عليها ومحضر كشف الدلالة ومحضر ضبط الشال وضبط اجهزة الموبايلات العائدة للمجني عليها.
كما اطلعت المحكمة على تقرير الطبي التشريحي والمثبت فيها بان المجنى عليها تعرضت للخنق بالشنق الرباطي ممتد من جانبي الرقبة مرورا بالجهة الامامية، ورأت ان الأدلة تصلح ان تكون سببا للحكم وهي ادلة كافية ومقنعة وتولد الاطمئنان التام لها بما يفيد الجزم واليقين بان المتهم اعلاه قد ارتكب ما نسب اليه وهي ادلة كافية لادانته وفق مادة التهمة الموجهة اليه وعليه قررت المحكمة ادانته والحكم عليه بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار وجاهياً بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 182/أ الاصولية قابلا للتمييز والتمييز التلقائي.