حرية – 8/1/2021
قوة الشرطة العراقية هي قوة الشرطة النظامية المسؤولة عن إنفاذ القانون المدني داخل العراق.
عام 1921 تآلفت الحكومة العراقية حيث أصدرت وزارة الداخلية العراقية آمراً بتشكيل قوة من الشرطة وبذلك أول نواة للشرطة في العراق، في عام 1922 تم تاسيس مديرية الشرطة العامة بإدارة عراقية.
بداية ظهور الشرطة في العراق بمفهومها الحالي أبان الاحتلال العثماني للبلاد، تمثلت بنظام الجندرمة وما يسمى بالشبانة وأغلبهم من المتطوعين المحليين تحت قيادة من ضباط الشرطة الأتراك.
وبعد الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 وبموجب بيان البوليس رقم (72) لسنة 1920 لغرض تنظيم وتحديد (واجبات وصلاحيات الشرطة) بعد إنشاء دولة العراق الحديثة آنذاك تشكلت مؤسسات البوليس التابعة للقيادة العسكرية المحتلة من عدد من ضباط الشرطة الهنود المتمرسين وشرطة ما يسمى (كونستابل) إضافة إلى مجندين محليين باسم (الليفي)، ضابطين عراقيين و 92 مفوض (من الهنود) والعراقيين وغيرهم و71 موظفاً بريطانياً و22 ضابط بريطاني، وعين المقدم بريسكوت مفتشا عاما للشرطة آنذاك.
كان عام 1921 عندما تآلفت الحكومة العراقية حيث أصدرت وزارة الداخلية العراقية آمراً بتشكيل قوة من الشرطة وبذلك أول نواة للشرطة في العراق.
وفي 9 كانون الثاني 1922 قامت الحكومة العراقية بتعيين أول مدير عام للشرطة (نوري السعيد) وحددت واجبات مدير الشرطة العام ومدراء شرطة الألوية ومسؤولياتهم أمام مدير الشرطة العام وحددت واجبات معاوني مديري الشرطة ومأموري المراكز ومفتش الشرطة العام وهيئة ضباط التفتيش التابعين له وعلاقاته بمدير الشرطة العام ومديري شرطة الالوية.
وفي نفس العام عين لأول مرة مدير شرطة لكل لواء من ألوية العراق مع عدد من المعاونين له وكان التعاون متواصل بين الضباط العراقيين والبريطانيين بشأن تدريب القوة وتعيين واجباتها وتحديد المسؤوليات حتى عام 1927 وتم تعيين عدد من العراقيين كضباط في الشرطة العراقية وبوشر بالاستغناء عن الضباط الإنكليز والهنود في هذا المرفق الحيوي في حياة المواطنين العراقيين وإحلال ضباط عراقيين بدلاً منهم في واجبات وخدمات الشرطة. ومنذ ذلك الوقت والشرطة العراقية تحتفل بهذا التاريخ كتأريخ تأسيس للشرطة العراقية.
وفي عام 1924 أصدرت وزارة الداخلية العراقية حينذاك تعليمات الشرطة لحين صدور أول قانون لخدمة الشرطة.
وبعد انعقاد معاهدة عام 1930 بين العراق وبريطانيا انتقلت المسؤولية التنفيذية بكاملها إلى أيدي الضباط العراقيين وبقي عدد من الضباط البريطانيين انحصرت أعمالهم في النواحي الاستشارية والتفتيشية.
ما بين عام 1931- 1941 صدرت مجموعة قوانين منها ذيل الأصول لتغيير السلطات القانونية المخولة من قبل الشرطة العراقية وفي التوقيف والتحقيق والتفتيش ونيابة الادعاء العام.
في عام 1931 استحدث نظام فتح الدورات التدريبية المؤقتة للضباط -المعاونين والمديرين – والتحق المفوضون وضباط الصف وانخرط في تلك الدورات عدد غير قليل من خريجي كلية الحقوق العراقية والمدرسة العراقية حيث تم الحصول على عدد من الضباط والعناصر ذوي الكفاءات الممتازة. عام 1932 أرسلت بعثات من الضباط في كل وجبة للتدريب في كلية الشرطة البريطانية لرفع الكفاءة ودراسة شؤون إدارة الشرطة ومن بين الموفدين كان المرحوم عبد الجبار فهمي.
اتجه راي الحكومة العراقية عام 1935 نحو احداث تشكيلات لقوات الدرك لاستخدامها في واجبات حفظ الامن والنظام الداخلي، لأن قوات الشرطة لا يتسنى لها بسبب انشغالها في واجباتها الاعتيادية أن تستكمل التدريب على الاستخدام في الحركات الواسعة النطاق ولتفرغ قوات الجيش من جهة أخرى إلى أعمالها الأصلية في الاستعداد للدفاع الخارجي واستبعادها كلما امكن عن مهام قمع الاضطرابات الداخلية لنه يؤثر على مهامها العسكرية الاصلية، ويؤخرها عن إكمال تداريبها المختلفة ورفعت مذكرة التاسيس إلى مجلس الامة في 15 آذار 1936.
وصدر قانون الدرك رقم 62 لسنة 1936ونشر بجريدة الوقائع العراقية برقم 1513 في 9\5\1936. واصبحت قوات الدرك ترتبط بوزارة الداخلية، من جميع الوجوه، وتم تشكيل الدرك على وفق الاسس المتبعة في الجيش من حيث التشكيلات والتدريب.
وترك أمر تحديد الواجبات إلى تعليمات تصدرها وزارة الداخلية.
الا ان الواقع الفعلي افرز وجود تلكؤ في تنفيذ قانون الدرك رقم 62 لسنة 1936 حتى اواخر الاربعينيات. وبدء بتنفيذه من خلال تشكيلات قوة الشرطة السيارة وكان لها دور في اخماد عدد من الحوادث المخلة بالامن الداخلي، ومنها حوادث العشائر، ومنها حوادث الفيضان.
اذن فقوة الدرك التي تاخر تشكيلها كثيرا تحولت بموجب قرار مجلس الوزراء في 5\8\1953 إلى قيادة قوات الدرك العام، قوة عسكرية للمحافظة على الأمن والنظام وتعقيب المجرمين، وتأتمر بأوامر وزير الداخلية.
في عام 1940 صدر قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 7 لسنة 1941 حيث الغي بيان البوليس رقم 72 لسنة 1920 ونظام البوليس العثماني النافذ والاحتفاظ بأحكام التعليمات سارية المفعول ثم صدر قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943وصدر قانون تعديله رقم 61 لسنة 1950 وكان تعديله الثاني رقم 39 لسنة 1951 واشتمل على شروط التعيين ودرجات الضباط والمفوضين وتثبيت الصنوف والدرجات والرواتب وشؤون التفتيش والدورات ونوط الشرطة والمكافآت والرتب والعلامات والأزياء والترفيع.
1944- 1953 صدرت مجموعة من الأنظمة تخص شؤون الشرطة وأدارتها وهي كما يلي:
أ – نظام مدرسة الشرطة العالية رقم 21 لسنة 1944
ب نظام تعيين رواتب أفراد الشرطة وضباط الصف رقم 40 لسنة 1941 وتعديلاته
ج – نظام ترفيع ضباط الصف وأفراد الشرطة رقم 39 لسنة 1941
د- نظام تفتيش الشرطة رقم 30 لسنة 1952
هـ – نظام نوط الشرطة رقم 43 لسنة 1952
و- نظام المدرسة المتوسطة والابتدائية لتخريج ضباط الصف وأفراد الشرطة رقم 24 لسنة 1953
الواجبات التي أوكلت إلى الشرطة عند تشكيلها:
أ – إطاعة مأمور البوليس جميع الأوامر الصادرة له بما اقتضى القانون من هيئة ذات صلاحية
ب – جمع الأخبار الماسة بالأمن العام وتبليغها.
ج – منع ارتكاب الجرائم والأفعال المكدرة للسلام.
د – التحري عن المجرمين وتقديمهم للعدالة.
هـ – القبض على جميع الأشخاص الذي يأذن القانون بالقبض عليهم.