حرية- (24/1/2023)
حسن حسين جواد الحميرى
الخصوم في الطعن التمييزي هم ذاتهم الخصوم امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه(1) وهناك صفات يجب ان تتوفر في طالب التمييز وهي الاهليه والمصلحة والخصومة سنتناولها تباعا:
1.الاهلية :نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل على ذلك بقولها (يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال حقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا باستعمال هذه الحقوق واهلية الاداء مشابهة لاهلية التعاقد وعليه يجب ان يكون المميز ذا اهلية للقيام في الطعن التمييزي وان يكون المميز عليه متوفره فيه الاهلية ليكون خصما وبالتالي يصح اقامة التمييز ضده ويعتبر كل شخص ذو اهلية للتعاقد وبالتالي ذو اهلية للتمييز ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها م 93مدني (2)
وعليه ان الصغير والمجنون والمعتوه محجورين لذاتهم ولذلك يجب ان يرفع الطعن من قبل وليه او وصيه القيم عليه وكذلك فان المحكوم عليه بالافلاس لا يعتبر ذو اهلية لرفع الدعوى علما ان ولي الصغير ابوه ثم المحكمة(3) اما سن الرشد هو 18 سنة استنادا للمادة 106 من القانون المدني العراقي فاالاهلية تخضع لقانون الدولة التي ينتمي اليها الخصم الا اذا كان احد الطرفين اجنبيا وكان نقص اهليته محل خفاء بالنسبة للخصم بحيث ليس بالسهولة ان يعرف نقص اهلية خصمه فان هذا الاجنبي الناقص الاهلية والذي اهليته محل خفاء يمكن ان يكون خصما في الطعن التمييزي كونه يعتبر كامل الاهلية وعليه فان الشخص الطبيعي اذا لم يكن كامل الاهلية فيمكن ان يكون الخصم بدلا عنه في الطعن التمييزي هو وليه الشرعي او القانوني اما الشخص المعنوي فالخصم في الطعن التمييزي هو الممثل القانوني له (4)والاهلية هي نوعان اهلية اداء واهلية وجوب والمقصود باهلية الاداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية اما اهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وهنا يجب ان يكون الشخص متمتعا باهلية الاداء واذا كانت لديه اهلية الوجوب فقط فلا بد ان ينوب عنه وليه او وصيه او المحكمة .وهناك الوكيل بالخصومة الذي نصت عليه الماده 52/1 مرافعات مدنية حيث له حق الطعن وكذلك يتوفر هذا الحق للوكيل العام بموجب المادة المذكورة (5) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.عبدالرزاق عبدالوهاب. الطعن في الاحكام في التمييز في قانون المرافعات المدنية/دار الحكمة ص240
2.الاستاذ ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي سنة 1967 مطبعة العاني بغداد
- م 27 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والذي نسخ حكم المادة 102من القانون المدني العراقي
4.د.سعيد عبدالكريم مبارك ود.ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية 1984ص59 مطابع جامعة الموصل مديرية مطبعة الجامعة - .عبدالرزاق عبدالوهاب. الطعن في الاحكام في التمييز في قانون المرافعات المدنية/دار الحكمة ص243
2.المصلحة :اي ان يكون للخصم مصلحة من رفع طعنه وعليه فاذا لم تكن له مصلحة ورفع هذا الطعن من غير ذي مصلحة او منفعة فيرد الطعن ولكن هناك استثناء على ذلك وهي الدعوى غير المباشرة في القانون المدني العراقي التي اجازت للدائن ان يعتبر نائبا عن مدينة ويستعمل حقوقه وكذلك الفوائد الناتجة عن استعمال هذا المدين تكون داخله في اموال المدين وضامنة لجميع الدائنين م 261و262 مدني عراقي (1) وكذلك الدعوى المباشرة ما نصت عليه المادة 883 فقرة (أ) مدني عراقي التي اعطت للمقاول والمقاول الثاني الحق في مخاصمة رب العمل بما لهم في ذمة المقاول بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى (2) ويجب ان تكون هناك مصلحة قانونية للخصم مادية او ادبية اما المصلحة الاقتصادية فلا تكفي لاقامة الدعوى وقبولها ولا تعتبر مصلحة قانونية كالدعوى التي يرفعها تاجر ضد تاجر كون الاخير ينافسه في ارباحه ويجب ان تكون المصلحة معلومة غير مجهولة وحالة ممكنة محققة كما يمكن ان تكون محتملة اذا كان الغرض منها تثبيت حق انكر وجوده وان لم تكن عقبة في سبيل استعماله او كان الغرض منها دفع ضرر او توثيق
حق قد يزول دليله او بقصد تلافي نزاع مستقبلي او ممكن الحدوث مثل دعوى وقف الاعمال الجديدة (3)وكذلك يمكن الادعاء بحق مؤجل على ان ينص في الحكم ان تنفيذه يكون عند حصول الاجل وفي هذه الحالة يتحمل المدعي المصاريف قد نصت على موضوع المصلحة المادة 6 من قانون المرافعات المدنية والغاية من ان تكون المصلحة معلومة حتى لا يقضى بموضوع فيه جهاله ولمعرفة مقدار قيمة الدعوى ومقدار رسمها وضرورة حلول المصلحة ان تكون غير معلقة على شرط او مقترنة باجل اذ في هذه الحالة لابد من تحقق الشرط او الاجل والمقصود من المصلحة الممكنة ان تكون غير مستحيلة الوقوع والاستحالة قد تكون قانونية او شرعية كمطالبة شخص غير وارث بحصة في الارث او مادية كمن يدعي نسبه الى من هو اصغر منه سنا (4) وان صدر الحكم لصالح المدعي وحكم له بكل طلباته فلا يحق له الطعن لعدم وجود مصلحة وكذلك الذي لم يحكم عليه بشيء(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.عبدالمجيد الحكيم
2.ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي لسنة 1967مطبعة العاني بغداد
3نصت م 1155من ق.م.ع.(من حاز عقارا واستمر حائزا له سنه كامله وخشى من اسباب معقوله من جراء اعمال جديده)
4.د.سعيد عبدالكريم و د. ادم وهيب مرجع سابق ص 60
- ضياء شيت خطاب مرجع سابق ص 376
- الخصومة : نصت المادة 80 ف 1 من قانون المرافعات النافذ (اذا كانت الخصومةغير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول باساسها) ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها (للخصم ان يبدي هذا الدفع في اي حالة تكون عليه الدعوى) والخصم في الدعوى هو من يترتب على اقراره حكم بان يخبر في مجلس القضاء بان لخصمه الحق الذي يدعيه الا ان القانون قد استثنى من ذلك خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال الصغير والمحجور والغائب والمتوفي لمال الوقت وكل من اعتبره القانون خصما ولكن لا ينفذ فيه اقراره وهذا ما سمي بالخصم القانوني فكل شخص يترتب على اقراره حكم يعتبر خصما عند انكاره (1) ويجب ان يكون الخصم في حالة ثبوت الدعوى تقديرا وان يكون محكوما او فمن طالب اخر بان يتبرع له وان يقرضه مالا لا يعتبر خصما لعدم وجود الزام قانوني ويلاحظ ان الخصم اذا اقيمت الدعوى ضد متوفي او له هو احد الورثة ولكن اذا كان موضوع الدعوى عين التركه فالخصم هو الوارث الحائز لهذه العين والخصم في الدعوى المتعلقة في الاراضي الاميرية هو السيد وزير المالية اضافة لوظيفته والخصم في دعوى العقار هو واضع اليد عليه واذا صدر حكم ضد احد المدينين المتضامنين فلا يسري هذا الحكم بحق بقية المدينين لان المدين المتضامن الذي صدر الحكم ضده لا يمثل بقية الدائنين فيما يضرهم اما اذا صدر الحكم لصالحه لان باقي المدينين المتضامنين يستفادون منه الا اذا صدر الحكم لسبب خاص بالمدين الذي كان الحكم لصالحه (2) والخصوم في محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية والبداءه والاستئناف هم ذاتهم الخصوم في التمييز ولا يحق لمن اقام الدعوى ضد شخص ان يطعن بخصومته تمييزا طبقا لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (3) ومن لم يكن خصما في الحكم فلا يحق له الطعن تميزا وان مس بحقوقه حيث هناك طرق اخرى يمكن الطعن بها كاعتراض الغير على الحكم وليس للشخص الثالث الذي صرف المدعي النظر عنه او تنازل عنه بعد ان كان خصما ان يطعن ويجب ان لايكون الخصم قد تنازل عن حقه في الطعن وهذا ما استقر عليه القضاء وان لم يوجد نص خاص في قانون المرافعات المدنيه حيث ان ذلك تطبيق للمبادئ العامه(4) كما ان من لم يكن خصما ورغم ان الحكم قد مس حقوقه فلا يعتبر خصما(5) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب النداوي سنة1988المرافعات المدنيه ص1017
2.الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق - .الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص435
- .الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص376
5.د.عبدالرزاق عبدالوهاب المصدر السابق ص240
صفات المميز عليه
صفات المميز علية:
اما المميز عليه يجب ان تتوفر فيه الصفات او الشروط التاليه وهي الصفه والمصلحه وان لايكون قد تنازل عن الدعوى:
1.المصلحه حيث يجب ان يكون المميز عليه قد استفاد من الحكم المميز واصبحت له مصلحه فيه فاذا لم تكن له مصلحه او منفعه فيرد الطعن ويعتبر المميز عليه قد استفاد من الحكم المييز اذا رد طلب خصمه الممييز او قضى له ببعض الطلبات ورد البعض الاخر وكذلك الحال اذا ابطلت عريضة الدعوى او اذا حكم باتعاب محاماه لوكيل المميز عليه
2.ان لايكون المميز عليه قد تنازل عن الحكم المطعون فيه امام المحكمه التي اصدرته او امام الكاتب العدل او امام التنفيذ فلا داعي للتميز حيث ان المميز عليه قد اسقط حقه والساقط لايعود (1)
3.الخصومه :يجب ان يكون المميز عليه خصما في الدعوى التي صدر قرارا حكم فيها ضد المميز ويجب على محكمة التمييز في حالة عدم توفر صفة الخصوم ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها دون الدخول باساسها .وقد نصت على ذلك الماده80ف1 من قانو المرافعات المدنيه النافذ وللخصم ان يثير هذا الدفع في اية حاله تكون عليها الدعوى م 80ف2 مرافعات مدنيه، والخصم هو من يترتب على اقراره حكم اذا اخبر في مجلس القضاء بان لخصمه الحق الذي يدعيه ماعدا الولي والوصي والقيم بالنسبه لمال الصغير والمحجور والغائب والمتولي على مال الوقف وكل من اعتبره القانون خصما ولكن لاينفذ فيه اقراره ويجب ان يكون الخصم في حالة ثبوت الدعوى تقديرا ان يكون محكوما او ملزما بشئ فمن يطالب اخر بان يتبرع له او يقرضه مالا لايعتبر خصما لعدم وجود الزام قانوني والخصم هو من حضر الدعوى بنفسه او من يمثله قانونا او اتفاقا فالخصم في التفليسه هو الامين عليها والخصم الذي فقد اهليته يكون من يمثله والقاصر الذي بلغ رشده بعد صدور الحكم يكون هو الخصم ومن قررت المحكمه اخراجه من الدعوى قبل اصدار الحكم ليس بخصما ويجب ان يوجه الطعن الى من كان خصما حتى صدور الحكم المطعون فيه(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.عبدالرزاق عبدالوهاب الطعن بالاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنيه دار الحكمه ص250
2.المصدر السابق ص249
العريضه التمييزيه
يكون الطعن تمييزا بعريضه تقدم الى محكمة التمييز ا والى محكمة الاستئناف بصفتها التميييزيه ا والى المحكمه التي اصدرت الحكم او محكمة محل اقامة المميز وبعدها يقوم قلم هذه المحاكم باستيفاء الرسوم القانونيه حيث ان تاريخ استيفاء الرسوم يعتبر بدءا بتاريخ الطعن التمييزي ومن خلاله يتبين وقوع الطعن التمييزي داخل المدة القانونية ام خارجها فمدد الطعن حتمية ويجب مراعاتها فاذا وقعت خارج المدد المحدده قانونا وجب رد الطعن التمييزي شكلا .واذا تبين تقديم العريضة التمييزية الى المحكمة المختصة بنظر الطعن فتامر بارسال طلب الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم لاجراء التدقيقات التمييزية بعد امر الرئيس م 27/2 اما اذا قدمت الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فتقوم بتنظيم الاضبارة وارسالها الى المحكمة المختصة بنظر الطعن واذا قدم الطعن الى محكمة محل اقامة المميز عليه فتقوم ارسال العريضة التمييزية الى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويامر الرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم فيها بارسال الاضبارة فعلى المحكمة التي قدم اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفي رسم التمييز عنها وفق قانون الرسوم القضائية وتؤشر ذلك في العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا الدعوى م 207/4 مرافعات ويجب في جميع الاحوال ان يرفق بالعريضة التمييزية بعد استيفاء الرسم التمييزي باستشهاد يؤيد عدم وقوع الطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة حتى لا يكون هناك تعارض بالاحكام اذ ربما تصدق محكمة التمييز الحكم في الوقت الذي تقوم محكمة الاستئناف بفسخه فاذا قدم استشهاد يؤيد وقوع الطعن الاستئنافي فان محكمة التمييز تقرر اعتبار الطعن التمييزي مستاخرا لحين البت بهذا الطعن م ٢٠٦ مرافعات
وكذلك اذا لم يقدم هذا الاستشهاد فيعتبر طعن تمييزي مستاخرا حتى يقدم الاستشهاد اذا كان صادر من محكمة بداءة درجة اولى ويجب ان تشتمل العريضة التمييزية على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل المختار للتبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون م205/1 مرافعات مدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفوع والادلة الجديدة:
بعد ان تقوم محكمة التمييز باجراء التدقيقات التمييزية اثر وقوع الطعن التمييزي فلا يقبل من الخصم تقديم اية دفوع او ادلة جديدة عدا تلك المتعلقة بالخصوم والاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي وسبق الفصل بالدعوى او وقوع التمييز خارج المدة القانونية (1) كون هذه الدفوع هي من النظام العام ويمكن اثباتها في اي وقت عدا الاختصاص المكاني فاذا لم يدفع به ابتداءا امام محكمة الموضوع فات يمكن اثارته امام محكمة التمييز كونه ليس من النظام العام وعليه فليس للخصم ان يبدي طلبا جديدا كان يطالب بملكية عقار قد اشتراه ي حين في الطعن التمييزي يدعي انه ورثه ولا يمكن الدفع امام محكمة التمييز لاول مرة بالقوة القاهرة او المفاجئة او بالتقادم او دفع التقادم بحد اسباب انقطاع المدة او وقفها او سقوط حق الشفيع لعدم قيامه بعرض الثمن على المشتري لما عرض عليه رغبته بتملك العقار بالشفعة او اثارة دفع ان القاصر قد اوهم البائع باستخدام وسائل ايهامية كونه بالغ سن الرشد او ان العقد حرر بالاكراه او الطعن بشهادات الشهود او خبرة الخبير اذ لايجوز تقديم الطعون امام محكمة التمييز مالم تقدم ابتداءا امام محكمة الموضوع فكل طلب يختلف سببا وموضوعا او من حيث الخصوم وصفاتهم عن تلك الطلبات التي دفع بها امام محكمة الموضوع يعتبر سببا جديدا لا تقبله محكمة التمييز , واذا قد اثار الطاعن دفوعه امام محكمة البداءة ثم استؤنف الحكم امام محكمة الاستئناف بصفة اصلية فيجب ان يكون قد تمسك بالدفوع ذاتها امام محكمة الاستئناف لكي يقبل الطعن بها امام محكمة التمييز وليس شرطا ان يكون التمسك بهذه الادلة والدفوع صريحا وانما يكون ضمنا (2).اما اذا كان السبب يتعلق بخلاف حول تطبيق قاعدة قانونية فلا يعتبر سببا جديدا حيث ان من واجب القضاء تطبيق النصوص القانونية تطبيقا صحيحا وهذا ما نصت عليه المادة 209 من قانون المرافعات المدنية النافذ وعليه ان محكمة التمييز تقوم فقط بتدقيق الاوراق بغياب الخصوم الا ان المشرع استثناءا من ذلك قد خرج عن هذه القاعدة في عمل محكمة التمييز التي اختصاصها اجراء التطبيقات التمييزية دون الخصوم وكونها ليست درجة من درجات التقاضي حيث اجازت المادة 209 /1 ان تتخذ اي اجراء دون حضور الخصوم مثل دعوة الخبراء للاستيضاح منهم على ما ورد في تقاريرهم (3) كما لها دعوة الخصوم والاستيضاح منهم عن بعض الامور ولها ان تاذن لهم بتقديم بيانات او لوائح جديدة لتوضيح الدفوع المقدمة امام محكمة الموضوع م 206/2 وهذا لا يعتبر ادلة جديدة وانما يعتبر وسيلة لفهم تكييف القاضي للواقعة المعروضة (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الاستاذ عبدالرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 الجزء الرابع بغداد 1990 مطبعة الزهراء ص 209
2.د.عبدالرزاق عبد الوهاب الطعن في الاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية دار الحكمة ص 276
- ص 387 المرافعات المدنية سنة 1988
4.الاستاذ عبدالرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 الجزء الرابع بغداد 1990 مطبعة الزهراء ص 209
توحيد الطعون:
كان قانون المرافعات المدنية رقم 88 لسنة 1956 ياخذ بموضوع التمييز المتقابل والتمييز التبعي وذلك في المادة 217/3 منه والتي تنص (اذا طعن احد الطرفين بطريقة التمييز في الحكم الصادر عليه في مدته فللطرف الاخر ان يطعن في ما يمس حقوقه من الحكم المذكور بطريقة التمييز وان انقضت مدة التمييز بالنسبة اليه فالذي يقدم طعنه اولا يسمى تمييزه تمييز اصلي والذي يقدم طعنه بعد ذلك يسمى تمييزه تمييزا متقابلا او تبعيا ولم ياخذ بذلك قانون المرافعات الحالي الذي اعطى لكل خصم الحق في الطعن تمييزا في الحكم الصادر الذي يمس حقوقه خلال المده القانونية فاذا قدم كلا طرفي الدعوى طعنا بذلك فعليها توحيد هذه الطعون حتى لا تصدر احكام متناقضة في الدعوى الواحده وكل طعن يعتبر اصليا فليس هناك طعن متقابل او تمييز تبعي وقد سمي التمييز تبعي بذلك لانه بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 88لسنة 1956 وفق المادة التي ذكرناها فان للخصم الاخر ان يطعن بالحكم الماس بحقوقه تمييزا وان انقضت مدة التمييز الاصلي ويسقط اذا رفع التمييز الاصلي بعد مضي المدة القانونية ورد شكلا (1) ولا يسقط اذا ابطل المميز الاصلي تمييزه حيث يبقى التمييز المتقابل قائما والحقيقة ان عدم نص قانون المرافعات النافذ رقم 83 لسنة 96 على التمييز المتقابل والتمييز التبعي كان امرا ايجابيا وذلك لغرض سرعة حسم الدعوى حيث انه وبموجب التمييز المتقابل يكون له الحق في تقديمه وان انقضت مدة التمييز بالنسبة له حيث يجب على الخصوم ان يكونوا حريصين في ايقاع الطعن ضمن مدته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الاستاذ ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي 1967 مطبعة العاني بغداد ص 431
التنازل عن الطعن يعني تركه ويكون ذلك بان يعبر الخصم عن ارادته تحريريا امام المحكمة التي اصدرت الحكم بانه متنازل عن حقه في الطعن فيعتبر مسقطا لحقه وهذا الاسقاط لا يتوقف على قبول ويجب ان يكون المتنازل كامل الاهلية فلا يصح تنازل المجنون والمعتوه والصبي غير المميز الا من قبل من يمثلهم قانونيا ويجب ان يدم طلب التنازل الى المحكمة المختصة او محكمة محل اقامته او امام الهيئة التي تنظر الطعن فتتخذ قرارها برد العريضة التمييزية ويجب ان يكون التنازل غير معلق على شرط او غير مقترن به واذا وقع التنازل وقبلته المحكمة فلا يمكن للمتنازل ان يرجع عنه كونه اسقاطا لحقه والساقط لا يعود ولكن له ان يقدمه متى شاء سواء قدم عريضة الطعن او بعد تقديمه ولكن قبل ان تصدر محكمة التمييز قرارها (1)
1.د. عبدالرزاق عبدالوهاب الطعن بالاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية ص 264