حرية
أعادت المحكمة الاتحادية العليا ملف تطبيق قانون العقوبات العراقي في إقليم كردستان إلى الواجهة، بعد أن قضت، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قانون يعود إلى عام 2003 أوقف العمل بمواد تتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في الإقليم.
ويأتي القرار في إطار اختصاص المحكمة بمراجعة دستورية القوانين، إذ رأت أن القانون رقم (21) لسنة 2003 يخالف أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وذكرت المحكمة، في بيان، تلقته (حرية) أنها نظرت الدعوى المرقمة (62/اتحادية/2026) خلال جلسة ترأسها القاضي منذر إبراهيم حسين، بحضور جميع القضاة الأعضاء، وانتهت إلى الحكم بعدم دستورية القانون الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في إقليم كردستان.
واستند القرار إلى المادتين (93 و94) من الدستور، والمادتين (4 و5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مؤكدة أن الحكم بات وملزم للسلطات كافة.
وبذلك، يحسم الحكم الطعن الدستوري بالقانون الذي أوقف تطبيق مواد عقابية مرتبطة بأمن الدولة في الإقليم، فيما يظل أثر القرار على الإجراءات والتطبيقات القانونية ذات الصلة مرتبطاً بكيفية تنفيذ الحكم ضمن الأطر الدستورية والقضائية.







