حرية – (1/9/2021)
أعلن المصرف العقاري، الأربعاء، أن المبلغ المخصص لقروض الإسكان سيشمل 50 ألف معاملة، وفيما أشار إلى أن القروض مشمولة بقانون التأمين على الحياة، كشف عن إجراءات ساعدت من القضاء على المعقبين.
وقال مدير المصرف العقاري عبد المحسن علوان، للوكالة الرسمية، (1 أيلول 2021)، إن “باب التقديم على القروض مفتوح منذ أن تم أطلاق رئيس الوزراء المبادرة الجديدة”، مبيناً، أن “التقديم مازال مستمراً حتى الآن”.
وأضاف، أن “المصرف العقاري وقّع على عقد مع البنك المركزي بمبلغ ترليون دينار بشأن قروض الإسكان، حيث سيغطي هذا المبلغ نحو 50 ألف معاملة إقراضية”، مشيراً الى أن “المصرف العقاري يعمل حالياً على قروض مبادرة البنك المركزي العراقي (قروض الشراء) وحدات سكنية من المجمعات السكنية الاستثمارية أو خارج المجمعات السكنية, أما قروض البناء وإضافة بناء يعمل بها صندوق الإسكان, وفي حالة تطلب منا أن نعمل بها فالمصرف له باع طويل بها”.
وتابع، أن “مبادرة البنك المركزي تشمل قروض شراء وحدة سكنية ضمن المجمعات الاستثمارية السكنية وقرض شراء وحدة سكنية خارج المجمعات السكنية”، موضحاً أن “المصرف يقدم قروض شراء وحدة سكنية بشكل مباشر بدون البناء شرط أن لا تقل مساحة العقار عن 100 متر”.
وبين، أنه “لا توجد أية صعوبة في التقديم على القروض، حيث إن هناك رابطاً الكتروني يرشد المتقدم إلى الاستمارة الالكترونية أو من خلال الكتابة على موقع المصرف العقاري العراقي الذي يتضمن الاستمارة الالكترونية وفيها المعلومات المطلوبة من أجل التقديم على القرض وبعدها سيتم منح الكود الخاص بالمتقدم بعد نجاح المعلومات التي تم ملؤها في الاستمارة”، لافتاً الى أنه “بعد فترة قصيرة يأتي للمتقدم إشعار بمراجعة المصرف لأكمال المعلومات المتبقية, أما بخصوص الكفيل فهو شرط أساسي من اجل قبول المعاملة إذا كان المقترض كاسباً (غير موظف ) إضافة إلى حجز العقار وذلك من اجل المحافظة على المال العام وعدم هدره”.
وتابع ان “هذا السياق ليس بجديد فهو مستخدم في القروض السابقة وتستخدمه كافة المصارف والدوائر التي تعمل بالقروض الإسكانية”، مشيراً الى أن “قروض المصرف وخاصة قروض مبادرة البنك المركزي مشمولة بقانون التأمين على الحياة ( إذا تعرض المقترض إلى وفاة طبيعية يتم إطفاء مبلغ القرض )”.
وبشأن القضاء على ظاهرة المعقبين وآفة الفساد، بيّن علوان، أن “الاستمارة الالكترونية التي وضعها المصرف العقاري ساعدت بشكل كبير من القضاء على المعقبين ومنعت من الاحتكاك بين الموظف والمواطن”، موضحاً أن “المراجعة تكون من قبل صاحب المعاملة حصراً”.