الاعلانات
  • مؤتمر “العراق ما بعد النفط” يجمع كبار المسؤولين وصناع القرار لبحث مستقبل الاقتصاد الوطني
  • عراق ما بعد النفط
  • عراق ما بعد النفط
الإثنين, يوليو 27, 2026
احمد الحمداني رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
حرية نيوز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
    هجوم برمانة يدوية يستهدف شركة تابعة لوزارة الصناعة وإصابة شخصين.. والتحقيقات جارية

    هجوم برمانة يدوية يستهدف شركة تابعة لوزارة الصناعة وإصابة شخصين.. والتحقيقات جارية

    لا قيود على عمل الصحفيين وإلغــــاء كتاب “تسهيل المهمة” منذ 2015

    عمليات بغداد تغلق 8 مخازن لبيع المشروبات الكحولية المخالفة في جانب الكرخ

    سعد معن يحدد مهام مكتب القائد العام: متابعة تنفيذ الأوامر وتعزيز التنسيق الأمني

    سعد معن يحدد مهام مكتب القائد العام: متابعة تنفيذ الأوامر وتعزيز التنسيق الأمني

    الدفاع المدني ينقذ عائلة من الاختناق ويخمد حريق منزل في الرميثة

    الدفاع المدني ينقذ عائلة من الاختناق ويخمد حريق منزل في الرميثة

    حادث في مضيق هرمز.. إيران تعلن إعادة 5 سفن وتؤكد وقوع اصطدام خلال عبور “غير آمن”

    حادث في مضيق هرمز.. إيران تعلن إعادة 5 سفن وتؤكد وقوع اصطدام خلال عبور “غير آمن”

    وزارة المالية تكشف ملامح موازنة 2027.. إصلاحات جديدة والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء

    وزارة المالية تكشف ملامح موازنة 2027.. إصلاحات جديدة والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء

  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
    هجوم برمانة يدوية يستهدف شركة تابعة لوزارة الصناعة وإصابة شخصين.. والتحقيقات جارية

    هجوم برمانة يدوية يستهدف شركة تابعة لوزارة الصناعة وإصابة شخصين.. والتحقيقات جارية

    لا قيود على عمل الصحفيين وإلغــــاء كتاب “تسهيل المهمة” منذ 2015

    عمليات بغداد تغلق 8 مخازن لبيع المشروبات الكحولية المخالفة في جانب الكرخ

    سعد معن يحدد مهام مكتب القائد العام: متابعة تنفيذ الأوامر وتعزيز التنسيق الأمني

    سعد معن يحدد مهام مكتب القائد العام: متابعة تنفيذ الأوامر وتعزيز التنسيق الأمني

    الدفاع المدني ينقذ عائلة من الاختناق ويخمد حريق منزل في الرميثة

    الدفاع المدني ينقذ عائلة من الاختناق ويخمد حريق منزل في الرميثة

    حادث في مضيق هرمز.. إيران تعلن إعادة 5 سفن وتؤكد وقوع اصطدام خلال عبور “غير آمن”

    حادث في مضيق هرمز.. إيران تعلن إعادة 5 سفن وتؤكد وقوع اصطدام خلال عبور “غير آمن”

    وزارة المالية تكشف ملامح موازنة 2027.. إصلاحات جديدة والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء

    وزارة المالية تكشف ملامح موازنة 2027.. إصلاحات جديدة والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء

  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
No Result
View All Result
حرية نيوز
No Result
View All Result
Home اخر الاخبار

قضاة يحددون شروط ومعايير “الدفاع عن النفس”

وكالة حرية الاخبارية by وكالة حرية الاخبارية
1 مارس، 2021
in اخر الاخبار
0
قضاة يحددون شروط ومعايير “الدفاع عن النفس”
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

حرية – ( 1/3/2021)

يَقدِمُ بعض الاشخاص على ارتكاب جرائم قتل دفاعاً عن النفس نتيجة لتعرضهم الى سطو ليلي أو اختطاف ولم يكن لهم خيارا سوى القتل، الا ان ذلك لا يعفيهم من المسألة القانونية.

ويشير قاضي تحقيق محكمة البصرة الثانية القاضي عوني سعد غالب، الى أن قانون العقوبات وضع شروطا ومحددات لجرائم الدفاع عن النفس يجب توفرها عند وقوع الجريمة، لافتا إلى أن الملاحقة العشائرية التي يتعرض لها المواطن بسبب ارتكابه جريمة دفاع عن النفس تعتبر تهديد وتنطبق عليها احكام المادة 430 من قانون العقوبات.

فيما اعتبر الخبير القانوني الدكتور علي التميمي ان محكمة الموضوع هي من تقرر فيما اذا كانت الجريمة الواقعة جريمة او دفاع عن النفس بناء على اعترافات المتهم وشهود الاثبات.

ويقول قاضي تحقيق محكمة البصرة الثالث عوني سعد غالب في حديث لصحيفة “القضاء” الحكومية، إن “قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969   نص على حق الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحة في المواد 42 الى 46 وتتضمن هذه المواد اسباب الاباحة وشروط قيام حق الدفاع الشرعي والقيود التي يتقيد بها هذا الدفاع والاثر المترتب على استعماله في حدوده القانونية وحكم تجاوز هذه الحدود”.

شروط الدفاع عن النفس

وتابع أن “القانون وضع عدة شروط لجرائم الدفاع عن النفس منها وجود خطر ويشترط ان يكون حقيقيا لا مجرد ظن اضافة إلى أن يكون الخطر المراد دفعه حالا وان يكون الخطر غير مشروع يعني ذلك ان لا يستند المعتدي الى سبب مشروع قانونا في ارتكابه اضافة الى تعذر اللجوء الى السلطات العامة لدفع هذا الخطر في الوقت المناسب”.

وأشار القاضي إلى أنه ” عند حلول خطر يهدد النفس أو المال يتحرك السلوك النفسي للانسان غريزيا لوقف ذلك الخطر أو دفعه للمحافظة على الحياة من الهلاك وهذا ما يعني بحق الدفاع الشرعي ويعتبر هذا الامر من اقدم اسباب الاباحة التي عرفتها القوانين الجنائية عبر العصور منذ نشأتها الاولى وعرف الاسلام ذلك الحق بقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ).

ولفت ألى أن ” المادة 42  من قانون العقوبات اعتبرت (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي) فاسباب الاباحة هي ظروف تنزع الصفة غير المشروعة عن الفعل الجرمي وتحوله الى فعل مباح مما ينفي وجود اية جريمة في هذه الحالة بحكم القانون أذ نجد المشرع يبدأ بعبارة (لا جريمة اذا وقع الفعل)،موضحا أن مسالة التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع عن النفس  في الحقيقية مسألة موضوعة تتعلق بالوقائع ويفصل فيها قاضي الموضوع وفقا للظروف مراعيا حالة المدافع  من حيث جنسه وعمره وشخصيته والملابسات التي احاطت به عندما واجه خطر الاعتداء”.

وتابع “بخصوص اثبات قيام حالة الدفاع الشرعي يمكن اثباته عن طريق  الشهادات والقرائن وما تسفر عنه بواسطة كامرات المراقبة اذا صورت الحادث.

الملاحقة العشائرية

وأوضح قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالث عوني سعد غالب “وجود مطالبات عشائرية اذا تم قتل السارق او المعتدي ففي نظر القانون تعد تلك المطالبة العشائرية تهديدا وتخضع الى نص المادة 430 من قانون العقوبات اما مطالبة الموظف او رجال الامن عشائريا تخضع لنص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 لسنة 1994”. 

بدوره ذكر الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، أن “محكمة التحقيق هي من تكشف حقيقة جريمة القتل فيما اذا كانت جريمة مع سبق الاصرار والترصد او هي حق دفاع عن النفس بعد الاستماع الى افادة الشهود والمتهم واجراء كشف الدلالة ، موضحا أن حق الدفاع عن النفس مقيدة بالمواد 43 و 44 و 45 من قانون العقوبات على  ان يكون الانسان امام خطر يواجه كالموت او الاغتصاب او اللواط او الخطف  اواقتحام منزله ليلا هنا نكون امام قتل مقبول من اجل انقاذ انسان وهذا ما تقرره محكمة الموضوع”. 

وأوضح التميمي أن “الدفاع الشرعي لا يمكن ان يتاح الا اذا كان امام خطر اشد واخطر من الجريمة التي قد تحصل للانسان ومحكمة التحقيق بامكانها بعد اكمال التحقيق احالة الموضوع الى المحكمة المختصة في بعض الحالات”، منوها أنه لا يبح حق الدفاع الشرعي مقاومة افراد الشرطة  اثناء قيامهم بالواجب او اي مكلف بخدمة عامة وفي حال وقع جريمة قتل ضدهم  لاتعتبر هذه الحالة دفاع عن النفس”.

Previous Post

مظهر محمد صالح … الحكومة قد لا تحتاج الاقتراض لهذا السبب

Next Post

ارتفاع اسعار النفط وتفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي

Next Post
ارتفاع اسعار النفط وتفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي

ارتفاع اسعار النفط وتفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

No Result
View All Result

اخر الاخبار

  • هجوم برمانة يدوية يستهدف شركة تابعة لوزارة الصناعة وإصابة شخصين.. والتحقيقات جارية
  • عمليات بغداد تغلق 8 مخازن لبيع المشروبات الكحولية المخالفة في جانب الكرخ
  • سعد معن يحدد مهام مكتب القائد العام: متابعة تنفيذ الأوامر وتعزيز التنسيق الأمني
  • الدفاع المدني ينقذ عائلة من الاختناق ويخمد حريق منزل في الرميثة
  • حادث في مضيق هرمز.. إيران تعلن إعادة 5 سفن وتؤكد وقوع اصطدام خلال عبور “غير آمن”

احدث التعليقات

  • علاء التميمي على النظام .. حين تبدأ صناعة الإنسان من التفاصيل الصغيرة
  • علاء التميمي على في زمن المهارات .. لم تعد الشهادة وحدها تكفي
  • احمد الشهابي على سعة القلب قبل سعة اليد
  • من مقال اللامبالاة إلى توضيح رسمي للجنة الأمر النيابي 63… الكلابي يحسم الجدل ويفصل بين المهمة النيابية والسفرة النهرية - حرية نيوز على نواب على ضفاف دجلة أم على ضفاف اللامبالاة
  • نور الفياض على من التلقين إلى التأثير: لماذا يحتاج الأستاذ إلى إعادة اكتشاف نفسه؟
حرية نيوز

© 2020 الحرية نيوز - صنعت بواسطة - شركة مشاريع ابداعية

صفحات تهمك

  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات

تابعنا على مواقع التواصل

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • الاقتصاد
  • المركز الإستشاري
  • تقارير
  • اقلام حرة
  • برامج
  • الاعلانات
  • العربية
    • العربية
    • English

© 2020 الحرية نيوز - صنعت بواسطة - شركة مشاريع ابداعية