حرية
أصدرت هيئة شؤون المحامين في محكمة التمييز الاتحادية توجهاً قضائياً أكدت فيه أن منح الموظف إجازة طويلة لا يؤدي إلى انتهاء خدمته الوظيفية، ولا يرفع الحظر القانوني الذي يمنع الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة المحاماة.
وجاء ذلك في قرار صادر بتاريخ 3 حزيران 2026، صادقت بموجبه الهيئة على قرار مجلس نقابة المحامين القاضي برفض طلب إعادة انتساب أحد المتقدمين إلى النقابة، بعد ثبوت تمتعه بإجازة طويلة من وظيفته العامة.
وأوضحت المحكمة أن الإجازة الطويلة لا تقطع صفة الموظف العام، لأن انتهاء العلاقة الوظيفية لا يتحقق إلا في الحالات التي حددها القانون، الأمر الذي يجعل الموظف المجاز مشمولاً بالأحكام القانونية التي تحظر الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضافت أن قرار مجلس نقابة المحامين استند إلى المادة الثالثة من قانون المحاماة، التي تمنع الجمع بين المحاماة والوظيفة العامة، وقررت المحكمة تصديق القرار ورد اللائحة التمييزية وتحميل الطاعن رسم التمييز، ليصبح القرار توجهاً قضائياً في هذا الشأن.








