حرية
الدستور العراقي والقوانين النافذة أساس تنظيم حق التملك في السليمانية، هذا ما أكدته رئاسة محكمة استئناف المحافظة، لتحسم الجدل بشأن قرار محكمة القضاء الإداري عن تملك العقارات.
وذكرت الرئاسة في توضيح للرأي العام بشأن قرار محكمة القضاء الإداري في السليمانية المرقم (٥٧/ك/٢٠٢٦)، الصادر في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦، أن القرار أثار تفسيرات مختلفة في وسائل الإعلام، قالت إنها تتعارض مع القانون ومنطوق القرار نفسه.
وأوضحت أن منطوق القرار اقتصر حصراً على إلغاء أمر إداري من حيث الاختصاص، مؤكدةً أنه لم يكتسب الدرجة القطعية ولا يشكل أي حجية قانونية، وأنه يتعلق بحالة خاصة محددة، ولا يُعد حاسماً إلا بعد اكتسابه الدرجة النهائية.
وفي ما يتعلق بملكية العقارات في السليمانية، أشارت الرئاسة إلى أن تنظيمها يخضع لأحكام الدستور والقوانين الخاصة، وفي مقدمتها قانون التسجيل العقاري، لافتةً إلى أن الدستور العراقي النافذ يكفل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، من دون أي تمييز عرقي أو طائفي أو مناطقي.
وشددت رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية على أنه لا يجوز تفسير القرار القضائي الذي لم يكتسب الدرجة القطعية وفق الأهواء الشخصية، أو تعميم الحالة الخاصة التي تناولها، بما يتجاوز منطوقه ومضمونه القانوني.
يعود القرار الإداري موضوع الدعوى إلى الأمر المرقم (٦٤٤٨)، الصادر عن محافظة السليمانية في ٦ حزيران ٢٠١٦، والذي كان يسمح بتسجيل المنازل والشقق بأسماء مواطنين عراقيين وأجانب من خارج إقليم كردستان، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية.
وبحسب التقارير المنشورة في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦، أقام ثلاثة محامين دعوى ضد محافظ السليمانية والجهة المعنية بتنفيذ الأمر الإداري، فيما استندت الدعوى، وفقاً لما نُقل عن مقدميها، إلى اعتراضات تتعلق بالضوابط الدستورية والتركيبة السكانية للمدينة.






