حرية
أصدرت محكمة جنح النجف، حكماً بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر بحق موظف، على خلفية قضية تتعلق بمطالبة مالية بالتعويض.
وبحسب وثيقة الحكم الصادرة عن المحكمة بتاريخ 10 آب 2026، فقد قررت المحكمة إدانة المتهم علي عبد الخضير كاظم، والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر، استناداً إلى أحكام المادة 23 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مع احتساب مدة موقوفيته من مدة المحكومية.
وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة قررت أيضاً الاحتفاظ للمشتكي يوسف مكي كناوي، بواسطة وكيله المحامي ضرغام يوسف الزبيدي، بحقه في مراجعة المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وصدر الحكم استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووصفته المحكمة بأنه حكم وجاهي قابل للتمييز، فيما جرى إفهام الطرف المعني بالقرار أصولياً.
ويكشف مضمون الحكم أن المحكمة فصلت بين المسؤولية الجزائية المترتبة على الفعل موضوع الدعوى وبين الحق المدني بالتعويض، إذ أبقت للمشتكي إمكانية اللجوء إلى المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وهو إجراء قانوني يتيح بحث قيمة الضرر والتعويض بصورة مستقلة وفق الأصول.







