حرية
في مفاجأة هزت أروقة البرلمان ووضعت النزاهة النيابية على المحك، فاتح مجلس القضاء الأعلى ورئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ، البرلمان العراقي لرفع الحصانة عن النائبة عن كتلة بدر النيابية وعضو لجنة النزاهة النيابية زهراء لقمان الساعدي.
وأظهرت وثيقة صادرة من القضاء العراقي، أن”المخاطبة جاءت بعد شكوى من وزارة الكهرباء، تتعلق بتداول واستعمال الساعدي كتاب رسمي مزور ومنسوب لوزارة الكهرباء”.
وكانت وزارة الكهرباء قد أكدت رسمياً للجهات التحقيقية عدم صحة صدور هذا الكتاب من دوائرها، مما جعل النائبة تحت طائلة المادة القانونية الخاصة بتزوير المحررات الرسمية واستغلال النفوذ الوظيفي لتمرير مصالح غير قانونية.
السجن أو الغرامة
يُصنف قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جريمة التزوير كواحدة من الجرائم الخطيرة التي تمس النزاهة العامة، وتقسم إلى:
تزوير المحررات الرسمية (الجنايات)
إذا وقع التزوير على محرر رسمي (صادر من جهة حكومية أو موظف رسمي أثناء أداء وظيفته، مثل الكتب الوزارية، الهويات الرسمية، أو الشهادات):
عقوبة الموظف العام: إذا ارتكب الموظف التزوير مستغلاً وظيفته، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة (المادة 289).
عقوبة الشخص العادي: إذا قام شخص عادي بتزوير محرر رسمي، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس (المادة 289).
تزوير المحررات العادية أو العرفية (الجنح)
إذا وقع التزوير على محرر عادي (مثل العقود الإيجارية بين الأفراد، الكمبيالات، أو الديون الشخصية):
* يُعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 295).
عقوبة استعمال المحرر المزوّر
لا تقتصر العقوبة على من قام بفعل التزوير بنفسه فقط؛ بل تشمل من يقوم بالاستفادة منه:
* تنص المادة 298 على أن كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره، يُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير نفسها بحسب نوع المحرر (رسمي أم عادي). أي أن النائب أو المسؤول الذي يقدّم كتاباً مزوراً لجهة حكومية وهو يعلم أنه مزور، يواجه نفس عقوبة المزور الفعلي.








